الطعن رقم 1660 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1996-6-5
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لتغيير واساءة استعمال العين المؤجرة - استعمال العين بطريقة مقلقة للراحة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد خيرى أبو الليل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد يسرى زهران وحسن يحيى فرغلى نائبى رئيس المحكمة وأحمد فرحات وأحمد هاشم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك إن الحكم المطعون فيه وقد استند في قضائه بالإخلاء إلى الحكم الجنائى الصادر عن تهمة استعمال أحد العمال للمذياع بطريقة مقلقة للراحة رغم أن هذا الحكم لم يثبت منه استعمال العين ذاتها بطريقة مقلقة للراحة، فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن تأجير وبيع الاماكن على انه" لا يجوز للمؤجر ان يطلب اخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد الا لاحد الاسباب الاتية د- اذا ثبت بحكم قضائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة..." مفاده أنه يتعين للحكم بإخلاء لهذا السبب - باعتباره من صور الاستعمال المخالفة لشروط الايجار المعقولة التى كان منصوصا عليها فى كل من القانونين رقمى 49 لسنة 1977، 52 لسنة 1969 - أن يثبت من خلال حكم نهائى استعمال المستأجر أو سماحه باستعمال العين ذاتها أو ما يتصل بها بطريقة مقلقه للراحة، أما إذا كان الفعل المقلق ليس استعمالا بهذا المفهوم وأنما امر عارض منبت الصلة بهذا الاستعمال فإنه وان كان من شأنه أن يترتب مسئولية مرتكبة أو المسئول عنه مدنيا أو جنائيا إلا أنه ليس هو الاستعمال المقصود بالنص والذى يتعين تفسيره فى حدوده لما يترتب على ذلك من آثار ولا يقاس بالفعل المتطلب للاخلاء للاستعمال الضار بسلامة المبنى ذلك أن هذا الفعل الأخير وقد استطال ضروره إلى هذا الحد فليس بلازم ان يكون اتصاله بذات العين او بطريقة استعمالها لصيقا بذات الدرجه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتد بالفعل واعتد بالفعل الذى جعله سببا للإخلاء بقوله " ... لما كان ذلك وكان الثابت من إطلاع المحكمة على تحقيقات الجنحة رقم 292 لسنة 1984 باب الشعرية ان عامل لدى المستأجر استعمل المذياع بطريقة مقلقه للراحة من داخل العين المؤجرة وصدر على العامل حكم جنائى نهائى، ولما كان المستأجر مسئولا عن اعمال تابعه وأن المخالفة حدثت بالعين المؤجرة ومن ثم تكون شروط الفقرة د من المادة 18 سالفة الذكر قد توافرت ويتعين على المحكمة إخلاء المكان المؤجر ..." وكان الثابت من الشهادة المقدمة عن الحكم الصادر فى الجنحة المشار إليها أنه قضى بإدانه العامل المذكور بتهمة استعمال مذياع بطريقة مقلة للراحة ولم يثبت منها أو من باقى الأوراق أنه قد صدر حكم نهائى باستعمال ذات المكان المؤجر أو ما يتصل به استعمالا مقلقا للراحة، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.