الطعن رقم 146 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
1996-5-14
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الخصومة فى الطلب - الصفة
⚖️ اختصاص
⚖️ تعيين
⚖️ قرار ادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم الشهاوى ومصطفى جمال الدين شفيق نائبى رئيس المحكمة وفتحى المصرى وعبد الله عمر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان رئيس الجمهورية وزير العدل هما صاحبا الصفة فى الطلب وكان لا شأن لغيرهما بالخصومة فيه فإن الطلب بالنسبة لمن عداهما يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان القرار الإدارى ليس له صيغ معينة وإنما يعتبر قرارا إداريا كل ما يحمل معنى اتجاه إرادة جهة الإدارة فى نطاق سلطتها الملزمة إلى إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكنا وجائزا ولما كان ذلك وكان القرار المطعون فيه الصادر برفض إعادة تعيين الطالب فى القضاء الوطنى بعد سبق تقديمه استقالته صادرا من مجلس القضاء الأعلى المختص وحده بإصداره وكان له أثره فى المركز القانونى للطالب فإنه يكون منطويا على قرار إدارى ـ سلبى ـ نهائى بعدم التعيين فى إحدى الوظائف القضائية والتى تختص محكمة النقض بطلب الغائه عملا بالمادة 83 من قانون السلطة القضائية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن إعادة التعيين فى إحدى الوظائف القضائية ـ وهو فى حكم التعيين المبتدأـ مما تستقل به جهة الإدارة مستهدية فى ذلك بما تراه محققا للمصلحة العامة باختيار الأصلح وتقدير هذه الصلاحية هو مضمون السلطة التقديرية لجهة الإدارة تحدد عناصرها ووسائل الكشف عنها إن أرادت بحسب تقديرها المطلق فيكون لها الاعتماد على التقارير السرية وملفات الخدمة وظروف الاستقالة ومدة الخدمة الباقية ولها أن تعول على تلك العناصر كلها أو على البعض منها أو أن تتخذ لها سبيلا آخر ترى أنه أكثر تحقيقا للصالح العام وكان من المقرر أن الأصل فى القرار الإدارى هو حمله على الصحة بإفتراض قيامه صحيحا وابتنائه على سبب صحيح يحمله وصدوره مستهدفا الصالح العام وإن أمسكت جهة الإدارة عن الإفصاح عن السبب الذى استندت إليه فى اصدار قرارها فليس من سبيل لحملها على الإفصاح عنه ويكون على الطالب عبء اثبات أن القرار لم يكن مقصودا به الصالح العام ولا يسعه فى خصوص هذه المنازعة استخلاص الدليل عن طريق الموازنة بين المرشحين لإعادة التعيين ذلك أن سلوك هذا السبيل لا يكشف بذاته عن الغاية الحقيقية التى استهدفها القرار ما دام أنه ليس ثمة ضابط ملزم لجهة الإدارة يحدد عناصر الصلاحية للتعيين، وإذ لم يقدم الطالب الدليل على أن ثمة أغراض شخصية استهدفها القرار المطعون فيه ولم يدع أنه قد هدف لغير المصلحة العامة فإن القرار سالف الذكر يعد صحيحا مبرءا من عيب مخالفة القانون أو إساءة استعمال السلطة ويكون طلب إلغائه على غير أساس.