الطعن رقم 413 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
1996-2-27
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بدلات
⚖️ تنبيه
⚖️ حوافز
⚖️ مرتبات وملحقاتها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم الشهاوى ومصطفى جمال الدين شفيق نائبى رئيس المحكمة وفتحى المصرى ومحمد برهام عجيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 2435 لسنة 1981 المعدل بالقرار رقم 346 لسنة 1983 وقرار مجلس القضاء الأعلى الصادر بجلسته المعقودة فى 1986/6/1 بتعديل قواعد تنظيم منح مقابل تميز الأداء أن هذا المقابل كحافز انتاج لا يصرف للمحالين إلى محاكم تأديبية أو جنائية أو لجنة صلاحية أو من حصل على تقرير اقل من المتوسط أو من وجه إليه تنبيه بسبب عدم انتظامه فى العمل أو لأى سبب آخر من تاريخ صيرورة التنبيه نهائيا، وإذ كان الثابت أن التنبيه رقم...، الذى وجه إلى الطالب كان مطعونا عليه أمام هذه الدائرة فى الطلب رقم...، وقت صدور قرار حرمانه من بدل القضاء وبدل الانتقال وحوافز الانتاج اعتبارا من...،ولم يفصل فيه بعد فإن قرار جهة الإدارة بخصم بدل القضاء وبدل الانتقال يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان ذلك وكان الطالب قد أسند إليه عضوية الدائرة السادسة خلال شهر يوليو بقرار الجمعية العمومية للسادة الرؤساء والقضاة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ثم وضع تحت تصرف المحكمة اعتبارا من....، بقرار من رئيس المحكمة لصالح العمل بسبب الوقائع التى كان يجرى معه التحقيق بشأنها وهى إصراره على ارتكاب الأخطاء الجسيمة التى وجه إليه بسببها من قبل وكان مناط استحقاق حوافز الانتاج والأجر الإضافى المقرر لرجال القضاء هو مزاولة العمل القضائى فإن الطالب لا يستحق حوافز الانتاج ومرتب يوليو الإضافى اعتبارا من1993/7/20تاريخ وضعه تحت تصرف المحكمة لعدم مباشرته عملا يستحق عنه هذا المقابل إلا إنه يستحق مقابلا عن المدة السابقة على هذا التاريخ.