⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 174 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 1996-2-27 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية
⚖️ معاش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم الشهاوى ومصطفى جمال الدين شفيق نائبى رئيس المحكمة وفتحى المصرى ومحمد برهام عجيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل النص فى المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن المشرع قد فوض وزير العدل فى تحديد قواعد الإنفاق من الصندوق والخدمات التى يقدمها للأعضاء يصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يدل ما أورده وزير العدل فى المادتين 35 مكررا (أ) من القرار رقم 4853 لسنة 1981 المضافتين بالقرار رقم 6710 لسنة 1990على أنه إعمالا للتفويض المخول له بمقتضى القانون رقم 36 لسنة 1975 قد قرر إنشاء نظام للتكافل بين أعضاء الهيئات القضائية وحدد قواعد وضوابط وشروط استحقاق مبلغ التكافل وقدره ثلاثون ألف جنيه وكان الطالب قد اشترك فى صندوق التكافل وهو فى وظيفة مستشار بمحاكم الإستئناف وكان يتقاضى مرتب وبدلات نائب رئيس استئناف فإن القسط الشهرى المستحق عليه يكون خمسين جنيها وقد تم خصم مبلغ 1000 جنيه قيمة الأقساط الواجبة الأداء لمدة عشرين شهرا حتى تاريخ إحالته إلى المعاش فى 1992/8/29 ولما كان يشترط لصرف مبلغ التكافل قيامه بسداد اقساط لمدة ثمانى سنوات أى عدد 96 قسط بواقع 51 جنيها (50*96=4800 جنيها) وقد سسدد منها 1000 جنيه فيكون الباقى 4800 - 1000= 3800 جنيها يتم خصمها من مبلغ التكافل ومن ثم يكون المبلغ المستحق صرفه له هو ستة وعشرون الف ومائتى جنيه وإذ كان المبلغ الذى تم صرفه هو واحد وعشرون ألف وأربعمائة جنيه فإنه يتعين الحكم بإلزام المدعى عليهما بصفتيهما بأداء باقى المبلغ المستحق له ومقداره أربعة آلاف وثمانمائة جنيه.