الطعن رقم 2602 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1992-1-29
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
قوة الامر المقضى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار الالتزام - تنفيذ الالتزام - ما يكفل حقوق الدائن من وسائل التنفيد ووسائل الضمان - الحق فى الحبس
⚖️ انقضاء الالتزام - انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء - اتحاد الذمة
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - انتهاء الايجار
⚖️ فسخ البيع - اثره
⚖️ حجية الحكم - ما لم تنظر فيه المحكمة
⚖️ شروطها - الشروط العامة
⚖️ نطاق الحجية - مسائل فى الحكم لا تحوز الحجية - ما لم تطرقه المحكمة بالفعل لا يحوز الحجية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية طه الشريف ومصطفى حسيب وشكرى العميرى نواب رئيس المحكمة وعبد الصمد عبد العزيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المنع من اعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يشترط أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين ولا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون هذه المسألة أساسية لا تتغير وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا وتكون هى بذاتها الأساس فيما يدعى به بالدعوى الثانية ولو كان الفصل فيها واردا فى أسباب الحكم فى الدعوى الأولى متى كانت هذه الأسباب مرتبطة ارتباطا وثيقا بمنطوقه وما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الحق في الحبس - وفقا لم جرى به نص المادة 246 من القانون المدني - يثبت للدائن الذي يكون ملتزما بتسليم شئ لمدينه فيمتنع عن تسليمه حتى يستوفى حقه قبل هذا المدين طالما أن إلتزامه بتسليم الشئ مرتبط بسبب الحق الذي يطلب الوفاء به ومترتب عليه وما دام أن حق الدائن حال ولو لم يكن مقدرا بعد وهو وسيلة ضمان دون أن يكون وسيلة استيفاء.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى النص في المادة 370 من القانون المدني على أنه إذا إجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى دين واحد إنقضى هذا الدين بالقدر الذي إتحدت معه الذمة وإذا زال السبب الذي أدى لإتحاد الذمة وكان لزواله أثر رجعى عاد الدين إلى الوجود هو وملحقاته بالنسبة إلى ذوى الشأن جميعاً ويعتبر إتحاد الذمة كأن لم يكن وأن شراء المستأجر العين المؤجرة من المؤجر وإنتقال الملكية إليه هو صورة من صور إنتهاء الإيجار بإتحاد الذمة وذلك بمجرد وقوع البيع ذلك لأن المستأجر بشرائه العين حل محل المؤجر فإجتمعت له صفتا المؤجر والمستأجر مما مؤداه إنقضاء عقد الإيجار بإتحاد الذمة بما لازمه أنه بزوال سبب اتحاد الذمة كالقضاء بفسخ عقد البيع وبما للحكم بالفسخ من أثر رجعى وعودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد عملا بالمادة 160 من القانون المدني، تعود العلاقة الإيجارية التي كانت قائمة بينهما قبل انعقاد البيع بحيث يعود المشترى مستأجرا والبائع مؤجرا لإستعادته صفة المالك، أي تترتب إلتزامات عقد الإيجار بمقوماته الأصلية بينهما.