الطعن رقم 829 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1992-4-23
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات عينية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - من الاختصاص المعقود للجان المختلفة
⚖️ اصابات العمل والمرض - اثبات العجز وتقدير مداه عن طريق التظلم امام لجنة التحكيم الطبى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ابراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم الضهيرى نائب رئيس المحكمةولطف الله جزر وفتحى قرمه وعلى شلتوت.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 61 من القانون رقم 79 لسنه 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى المعدلة بالقانون رقم 25 لسنه 1977 أن الالتجاء إلى التحكيم الطبى ليس إلزاميا على المؤمن عليه ولكنه إذا اختار هذا الطريق لاقتضاء حقوقه فإن قرار لجنة التحكيم الطبي الصادر فى الموضوع المنازعة يكون نهائيا وغير قابل للطعن فيه، ويتعين عليه التزامه وعدم التحلل منه. لما كان ذلك الثابت أن زوج الطاعنة طلب إعادة النظر فى قرار اللجنة الطبية الصادرة فى 1985/1/22أمام لجنه التحكيم الطبى المختصة وصدور قرار اللجنة الأخيرة بعدم الموافقة على اعتبار حالته عجز كلى مستديم، فإن طلب تعديل ذلك القرار واعتبار حالته عجز كلى مستديم يكون على غير أساس وإذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة قانونا فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه التقريرات دون أن تنقضه.