الطعن رقم 2599 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1992-3-12
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى صحة التوقيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاقرار - الاقرار القضائى
⚖️ طرق الاثبات - انكار التوقيع - دعوى صحة التوقيع
⚖️ دعوى التزوير الاصلية
⚖️ حجية الحكم - وحدة الموضوع
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى صحة التوقيع
⚖️ نطاق الحجية - تطبيقات لنطاق الحجية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - فى الاقرار - الاقرار القضائى
⚖️ أسباب الطعن بالنقض - الاسباب الجديدة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد السيد منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد خيرى الجندى ومحمد بكر غالى وعبد العال السمان ومحمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى صحة التوقيع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -هى دعوى تحفيظة الغرض منها إثبات أن التوقيع على المحرر هو التوقيع صحيح صادر من يد صاحبة ومن ثم فإن نطاق هذه الدعوى لا يتسع لأمر صحة التصرف الذى تضمنته الورقة ونفاذه ووجوده أو انعدامه ولا تجوز المناقشة فيها فى أمر من هذه المسائل وبالتالى فإن بحث أمر تزوير صلب السند يخرج عن نطاق الدعوى بالورقة من بعد الحكم فيها من إقامة دعوى أصلية بطلب رد وبطلان المحرر لهذا السبب كما لا يكون للحكم الصادر فيها أية حجية فى الدعوى الأخيرة لاختلاف المحل فى كل منهما.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تحصيل توافر الأركان اللازمة لاعتبار الإقرار الصادر من الخصم إقرارا قضائيا ملزما له- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الأمور التى يخالطها واقع مما يترك أمر تقديره لمحكمة الموضوع ___. فإن النعى بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلا فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.