⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2620 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1992-2-13 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار الاستئناف - نطاق الاستئناف
⚖️ الحكم فى الاستئناف - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ نظر الاستئناف - ما يعترض سير الخصومة امام محكمة الاستئناف - اعتبار الاستئناف كأن لم يكن
⚖️ التعويض عن الفعل الضار غير المشروع - استحقاق التعويض والمسئول عنه
⚖️ التعويض عن الفعل الضار غير المشروع - تقدير التعويض - التعويض المؤقت - الحكم النهائى الصادر بالتعويض المؤقت - تضمنه تقرير مبدأ استحقاق المضرور لكامل التعويض
⚖️ سلطة محكمة الجنح المستأنفة فى استئناف دعوى التعويض المدنية
⚖️ تسبيب الاحكام - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ حجية الحكم - احكام لها حجية مؤقتة - الحكم الابتدائى
⚖️ حجية الحكم - حجية الحكم الجنائى
⚖️ الدفوع الشكلية - الدفع باعتبار الدعوى كأن لم يكن طبقا للمادة 70 مرافعات
⚖️ نطاق الحجية - احكام لها حجية مؤقتة - حجية الحكم الابتدائى
⚖️ نطاق الحجية - حجية الحكم الجنائى امام المحاكم المدنية
⚖️ دعاوى المسئولية - مسائل متنوعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد خيرى الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد بكر غالى وعبد العال السمان ومحمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة ومصطفى نور الدين فريد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إنتهاء الحكم المطعون فيه إلى إعلان صحيفة الاستئناف إعلانا قانونيا صحيحا فى الميعاد وقبول الاستئناف شكلا ينطوى على الرد الضمنى على الدفاع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون إذ أجاز للمدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر من محكمة الجنح الجزئية فيما يتعلق بحقوقه المدنية قد قصد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلى تخويل المحكمة الاستئنافية وهى تفصل فى هذا الاستئناف أن تتعرض لواقعة الدعوى وتناقشها بكامل حريتها كما كانت مطروحة أمام محكمة أول درجة مما مقتضاه أن تتصدى لتلك الواقعة وتتحقق فيها من حيث توافرت أركان الجريمة وثبوتها فى حق المستأنف عليه مادامت الدعويان المدنية والجنائية كانتا مرفوعتين معا أمام محكمة أول درجه ومادام المدعى بالحقوق المدنية قد استمر فى السير فى دعواه المدنية المؤسسة على ذات الواقعة حتى ولو كانت النيابة العامة لم تقم بإستئناف الحكم الابتدائى الصادر ببراءة المتهم وذلك دون أن تتعرض لادانه المتهم أو براءته لأن ذلك خارج عن نطاق استئناف الدعوى المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن حجية الحكم الابتدائي مؤقتة وتقف بمجرد رفع الاستئناف فإذا تأيد الحكم عادت إليه حجيته وإذا ألغى زالت عنه الحجية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا ألغت محكمة أنه ألغت محكمة الدرجة الثانية حكما ابتدائيا فإنها تكون ملزمة بالرد على جميع ما ورد فيه من الأدلة ما دامت الأسباب التى أقامت حكمها كافية لحمله.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الحكم النهائى الصادر بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية فى الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية يحوز حجية الشئ المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية التى يطلب إليها استكمال ذلك التعويض فيما قضى به من مبدأ استحقاق المضرور لكامل التعويض.