⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 854 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1992-4-15 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - استثناء من احكام الامتداد القانونى - انتهاء عقد ايجار الاجنبى
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ تفسير القانون - الغاء القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جمال الدين شلقانى ومحمد رشاد مبروك نائبى رئيس المحكمة ومحمد خيرى أبو الليل ومحمد يسرى زهران.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة الثانية من القانون المدني أن النص التشريعى الذى يتضمن قاعدة عامة يجوز إلغاؤه بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا إلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع ، ويقصد بالتعارض فى هذا الخصوص أن يكون النصان واردين على محل واحد يستحيل إعمالهما فيه معا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان نص المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنه 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من تقرير الامتداد القانونى لعقد الإيجار لأى من المستفيدين المحددين به حال وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين المؤجر قد ورد عاما لا يفرق بين المصريين وغير المصريين ، إلا أنه وقد صدر من بعده القانون رقم 136 لسنه 1981 - وهو فى ذات مرتبة التشريع الأول - متضمنا النص فى المادة 17 منه على أن " تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا إقامتهم بالبلاد وبالنسبة للأماكن التى يستأجرها غير المصريين فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب لإخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري فى البلاد _.. ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون فى جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا " - فقد دل على أن المشرع فى سبيل العمل على توفير الأماكن المخصصة للسكنى كما أفصح عن ذلك تقرير لجنه الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب - اتجه إلى تنظيم الامتداد القانونى لعقد الإيجار المبرم لصالح المستأجر الأجنبى على نحو مغاير لما تضمنه فى المادة 29/1من القانون 49 لسنه 1977 بحيث لا يبيح له الاستفادة من ميزة الامتداد القانونى للعقد إلا للمدة المحددة لإقامته بالبلاد وقصر الانتفاع بتلك الميزة واستمرار العقد على الزوجة المصرية للمستأجر الأجنبى وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائيا ومن ثم فإنه واعتبارا من تاريخ العمل بالقانون 136 لسنه 1981 وإعمال للأثر الفورى لنص المادة 17 منه باعتباره نصا آمرا ومتعلقا بالنظام العام- يتعين قصر الانتفاع بالامتداد القانونى لعقد الإيجار المبرم لصالح المستأجر الأجنبى على من ذكروا صراحة بالنص وبالشروط المحددة به وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بامتداد عقد الإيجار - للمطعون عليهما - الزوجة غير المصرية للمستأجر الأجنبى وابنتها منه - ورفض دعوى الإخلاء بالتطبيق للمادة 1/29من القانون رقم 49 لسنه 1977 رغم وفاة المستأجر الأصلى - الأجنبى الجنسية - فى1984/3/15 - بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنه 1981 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.