⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1949 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1992-3-15 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شكل الاستئناف - الاحكام الجائز استئنافها
⚖️ دعوى الضمان
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى الضمان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد الشافعى وابراهيم الطويلة نائبى رئيس المحكمة وأحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم ابراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص المادة 212 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها وذلك فيما عدا الحالات التى أوردها على سيبل الحصر ، والخصومة التى ينظر إلى انتهائها إعمالا للنص المشار إليه هى الخصومة الأصلية المرددة بين طرفى التداعى وأن الحكم الذى يجوز الطعن فبه هو الحكم الذى تنتهى به تلك الخصومة برمتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 120 من قانون المرافعات يدل على أن دعوى الضمان مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفاعا ولا دفعا فيها وأن لكل منهما ذاتيتها واستقلالها بما ينبنى عليه أنه يجوز لطالب الضمان أن يطعن فى الحكم الصادر ضده فى الدعوى الأصلية استقلالا لأنه أنهى الخصومة قبلة دون انتظار الفصل فى الدعوى الفرعية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف المقام من الطاعن طعنا على حكم أول درجة الصادر ضده فى الدعوى الأصلية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.