الطعن رقم 1876 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1992-6-8
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى - تمثيل الدولة فى التقاضى - تمثيل الوزير وزارته امام القضاء
⚖️ الضرائب على الدخل - احكام عامة للضرائب على الدخل - الطعن الضريبى - لجنة الطعن - الطعن بالنقض فى الاحكام الصادرة فى الطعون الضريبية - ميعاد الطعن - ميعاد المسافة
⚖️ الموطن المعتبر فى اضافة ميعاد المسافة
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن - اضافة ميعاد مسافة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة رفعت عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الرحيم صالح نائب رئيس المحكمة وعلى محمد على ومحمد الشناوى وحسين السيد متوالى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نصوص المواد 252، 213، 16 من قانون المرافعات أن ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوما تبدأ بحسب الأصل من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، وللطاعن أن يضيف إلى ذلك الميعاد ميعاد مسافة بين موطنه الذى يجب عليه الانتقال منه وبين مقر المحكمة التى يودع قلم كتابها صحيفة طعنه - والتي يجب عليه الانتقال إليها، وذلك فى الحدود المبنية فى المادة 16 سالفة الذكر والعبرة فى تحديد الموطن فى هذا المقام هى بمواطن من له سلطة القيام بالعمل الإجرائى خلال الميعاد، لما كان ذلك وكان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الوزير هو الذى هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته وبالتالى تكون وزارة المالية التى يمثلها وزيرها هى صاحبة الصفة فى الدعاوى التى ترفع من وعلى المصالح التابعة لها ومن بينها مصلحة الضرائب دون اعتداد بمقر المأمورية المختصة بالنزاع، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 1985/4/17 وأودعت صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض بتاريخ 1985/6/17 أى فى اليوم الحادى والستين دون أن يصادف اليوم السابق عليه - الأحد19855/6/16- عطلة رسمية وكان موطن وزير المالية الذى يمثل مصلحة الضرائب، ديوان عام وزارة المالية بمدينة القاهرة، فليس ثمة محل لإضافة ميعاد الطعن .