⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 70 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1994-9-28 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لندب الخبراء
⚖️ الحكم فى الاستئناف - اثر الحكم فى الاستئناف - اثر نقض الحكم والاحالة
⚖️ اعلان صحيفة الدعوى - اعلان صورة محضر الايداع
⚖️ اثار الالتزام - تنفيذ الالتزام - الاعذار
⚖️ انقضاء الالتزام - انقضاء الالتزام بتنفيذه عينا - الوفاء - الوفاء بادارة الموفى وحده - العرض والايداع
⚖️ دعوى صحة ونفاذ العقد - الحكم الصادر فيها
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ ندب الخبراء - سلطة محكمة الموضوع بشأنه
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى صحة التعاقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة - قواعد مشتركة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - ندب الخبراء
⚖️ اثر نقض الحكم - اثر النقض امام محكمة الاحالة
⚖️ أسباب الطعن بالنقض - الاسباب الجديدة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية شكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكرى نواب رئيس المحكمة وسعيد فهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن نقض الحكم نقضا كليا لا ينحصر أثره فيما تناولته أسباب الطعن وحدها، بل يمتد أثره إلى ما ارتبط بها أو تبعها من أجزاء الحكم الأخرى ولو لم يذكرها حكم النقض على وجه التخصيص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين أن حكم النقض السابق قد نقض الحكم الإستئنافى القاضى بفسخ عقد البيع موضوع التداعى وبعدم قبول دعوى ضدهما بطلب صحته ونفاذه وهما أمران مرتبطان ويترتب عليه زوال الحكم المنقوض بشقيه بما مقتضاه أن تعود القضية بعد الإحالة إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم استئناف المنقوض وألا يكون لهذا الحكم أية حجية أمام الإستئناف فى شأن الفسخ فيعود لها سلطانها المطلق على الحكم الإبتدائى، ويكون لها أن تسلك فى الحكم فى الدعويين ما كان جائزا لها قبل إصدار الحكم المنقوض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ليس فى القانون ما يوجب على المشترى سبق إعذار البائع أو إثبات إمتناعه عن المثول أمام الشهر العقارى لتوقيع عقد البيع النهائى قبل رفع الدعوى قبله بطلب صحة ونفاذ هذا التعاقد.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
النص فى 338 من القانون المدنى على أنه " يجوز للمدين الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك يدل - وعلى ما صرحت به المذكرة الإيضاحية - على أنه من بين هذه الأسباب حالة ما إذا كان المدين يطالب بالتزام مقابل لم يتيسر له استيفاؤه قبل تنفيذ التزامه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المادة 488/1 من قانون المرافعات إستلزمت إعلان الدائن بصورة من محضر الإيداع خلال ثلاثة أيام من تاريخ حصوله إنما يقتصر حكمه على حالة الإيداع التى يستبقيها إجراء العرض الحقيقى إعلان الدائن على يد محضر دون حالة الإيداع المباشر التى لم يستلزم المشرع لها هذا الإجراء أو أى إجراء آخر مماثل.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة من أن لمحكمة الموضوع السلطة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وفى تقدير قيمة ما يقدم لها من أدلة.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
تعيين خبير فى الدعوى من الرخص المخولة لقاضى الموضوع فله وحده تقدير لزوم هذا الإجراء بلا معقب عليه فى ذلك متى كان رفضه لطلب ندب خبير قائما على أسباب مبررة له.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
خلو الأوراق مما يدل على سبق تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بما يدعيه من إعتبار قيمة المتأخر من الفوائد وضريبة الدفاع المستحقة على عقار التداعى جزءا من باقى الثمن المتفق عليه مما يعتبر معه سببا موضوعيا جديدا لا يجوز إبداؤه لأول مرة أما محكمة النقض.