⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 107 لسنة 23 قضائية

النقض المدني 1957-4-27 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بالنسبة لمن يعينون من خارج السلك القضائى
⚖️ اقدمية - القضاة المعينون من خارج السلك القضائى
⚖️ اقدمية - تعيين الطالب قاضيا من الدرجة الثانية
⚖️ اقدمية - تعيين المحامى وكيلا للنيابة من الدرجة الثانية
⚖️ تعيين الطالب قاضيا من الدرجة الثانية
⚖️ تعيين المحامى وكيلا للنيابة من الدرجة الثانية
⚖️ القضاة المعينون من خارج السلك القضائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود وحضور محمود ابراهيم اسماعيل ومحمود عياد واسحق عبد السيد ومحمد عبد الرحمن يوسف ومحمد عبد الواحدعلى ومحمود محمد مجاهد واحمد قوشة وفهيم يسى الجندى ومحمد متولى عتلم واحمد زكى كامل وابراهيم عثمان يوسف .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة . من حيث ان الطلب استوفى اوضاعه الشكلية . ومن حيث ان الوقائع تتحصل حسبما يبين من الاوراق وسائر الاوراق فى انه بتاريخ 6 من اغسطس سنة 1953 صدر مرسوم تضمن ان يرقى الى وظيفة قاض من الدرجة الاولى كل من القضاة ...... ........ ....... ...... ..... ...... ... و......... ...... ...... ...... ....و ..... ..... .... ...... .... ..... و..... ...... ..... ..... .....و ...... ..... .... ..... ..... ..... .....و...... ........ ....... ..... ......... و...... ..... ...... ..... ....و ..... ..... ..... ...... .... ..... فطعن الطالب فى المرسوم المشار اليه بالنسبة لما تضمنه من هذه الترقية وقال تمهيدا لبيان اسباب الطعن ان هؤلاء القضاة كانوا زملاءه فى الدراسة وتخرجوا معه فى كلية الحقوق سنة 1939 وعينوا قضاة من الدرجة الثانية . بعضهم بالمرسوم الصادر فى 14 من فبراير سنة 1951 وباقيهم بالمرسوم الصادر من 27 من اكتوبر سنة 1951 وحددت اقدميتهم سابقة لاقديمته على خلاف ما كان يتوقع فى حين انه قيد فى جدول المحامين العام بتاريخ 19 يوليو سنة 1939 عقب تخرجه ثم عين وكيلا للنائب العام من الدرجة الثانية بالمرسوم الصادر فى 22 من نوفمبر سنة 1948 ةفى 9 من مايو سنة 1950 رقى وكيلا للنائب العام من الدرجة الاولى وهى درجة تعادل درجة قاض من الدرجة الثانية ثم عين بالمرسوم الصادر فى 13 من سبتمبر سنة 1950 قاضيا من الدرجة الثانية . وطلب الحكم بالغاء مرسوم 6 من اغسطس سنة 1953 فيما تضمنه من ترقيه زملائه المذكورين الى وظائف قضاة من الدرجة الاولى وبالغاء القرارات الوزارية الصادرة بتحديد اقدمتهم فيما تضمنه من وضع الطاعن ثانيا فى الاقدمية لهؤلاء القضاة . ومن حيث ان الطعن بنى على سببين يتحصل اولهما فى ان المرسوم والقرارات المطعون فيها صدرت مخالفة للقانون من ناحيتين الاولى ان المدة 24 من قانون استقلال القضاء رقم 66 لسنة 1943 نصت على ان اقدمية القضاة تتقرر بحسب المرسوم بتعيينهم وترقيتهم كما نصت على انه " تعتبر اقدمية وكلاء النيابة عند تعيينهم فى واظئف القضاة المماثلة لدؤجاتهم من تاريخ تعيينهم فى هذه الدرجات بالنيابة " ولما كان هو - الطالب - قد عين فى 9 مايو سنة 1950 وكيلا للنيابة من الدرجة الاولى وهى درجة تعادل وظيفة قاض من الدرجة الثانية فى حين ان القضاة المطعون فى تحديد اقدميتهم وفى ترقيتهم لم يعينوا قضاة من الردجة الثانية الا فى سنة 1951 فانه كان يتعين ان يكوناو تالين له فى الاقدمية لان العبرة فى الاقدمية هى بتاريخ المرسوم وخاصة بالنسبة لمن تخرجوا من كلية الحوقوق فى دفعة واحدة واشتغلوا بالمحاماة مدة كما هو الشان بالنسبة له وللقضاة المشار اليهم والناحية الثانية ان المادة المشار اليها نصت على ان تحيدد اقدمية المحامين المعينين فى وظائف تكون من تاريخ قيدهم بجدول المحامين العام ولما كان هؤلاء قد عينوا من بين المحامين قضاة من الدرجة الثانية وكان تعينهم لاحقا لتعيين الطالب فى هذه الوظيفة ولم كن احد منهم يسبقه فى تاريخ القيد بجدول المحامين العام فانه كان يتعين وضعهم تالين له فى الاقدمية - ويتحصل السبب الثانى فى النعى بان وزارة العدل قد اساءت استعمال السلطة - ويقول الطالب فى بيان ذلك ان المشرع اذ جعل العبرة فى تحديد الاقدمية بتاريخ البدء بالاشتغال بالعمل القانونى وبتاريخ صدور المرسوم بالتعيين فى وظكائف القضاة قد اراد وضع حدود تلتزم بها الادارة فى ترتيب اقدمية القضاة حتى لا يضار قاضى بوضعه فى الاقدمية تاليا لزميل عين بعده وقد خرجت وزارة العدل عن هذه الحدود عند اعدادها المرسوم والقرارات الوزارية موضوع الطعن . ومن حيث ان وزارة العدل ردت على الطلب بانها عقب صدور مرسومى 14 من فبراير سنة 1951، 27 من اكتوبر سنة 1951 قد التزمت تطبيق القانون عند تحديدها اقدمة المعينين من خارج السلك القضائى وباتنه عند تحديد اقدمية وكلاء النيابة الذين يعينون فى وظائف قضاة لا يعتد بتاريخ قيدهم بجدول المحامين العام ونما يعتد بتاريخ تعيينهم فى درجاتهم المماثلة لوظائف القثضاة . ومن حيث ان النسالبة العامة ابدت ايها اخيرا بما يتفق مع رد وزارة العدل . ومن حيث أن المادة 24 من قانون استقلال القضاة رقم 66 لسنة 1943 نصت فى الفقرة الاولى على ان اقدمية القضاة تقرر بحسب المرسوم الصادر بتعيينهم او بترقيتهم - وفى الفقرة الثالثة على ان تعتبر اقدمية وكلاء النيابة عند تعيينهم فى وظائف القضاة المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم فى هذه الدرجات بالنيابة - وفى الفقرة الرابعة على ان تحدد اقدمية القضاه المعينين من خارج السلك القضائى فى مرسوم التعين او بقرار يصدر من وزير العدل بعد تعيينهم بشهر على الاكثر - وفى الفقرة الخامسة والاخيرة على ان يكون تحديد اقدمية هؤلاء حسب مدة الخدمة فى المصالح الاخرى او تاريخ القيد بجدول المحامين العام - ولما كان يبين من الوقائع ان الطالب عندما عين فى 13 من سبتمبر سنة 1950 قاضايا من الدرجة الثانية لم يكن من بين المعينين من خارج السلك القضائى بل كان يشغل وظيفة وكيل النائب العام من الدرجة الثانية ورقى الى وظيفة وكيل للنائب العام من الدرجة الاولى ثم عين قاضيا من الدرجة الثانية - لما كان ذلك فان تحديد اقدميته فى وظائف القضاء انما يكون وفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة 24 لا وفقا لنص الفقرتين الرابعة والخامسة من هذه المادة وبمجرد صدور المرسوم بتعيينه قاضيا من الدرجة الثانية تكون اقدميته قد تحددت وفقا لما هو مبين فى الفقرة الثالثة - اما القول بانه كان يتعين ان تكون اقدمية القضاة المطعون فى اقدميتهم وترقيتهم تالية لاقدميته تأسيسا على انه كان اسبق منهم فى تاريخ التعيينم فى وظيفة قاض من الدرجة الثانية وعلى انه تخرج معهم فى كلية الحقوق فى دفعة واحدة وقيد اسمه فى جدول المحامين العام عقب تخرجه فان هذا النعى مردود . أولا- بان القانون لم يرد به اى قيد يوجب ان يكون تحيدد اقدمية القضاة المعينين من خارج السلك القضائى من تاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم ولما كان القانون بقرار يصدره فى ظرف شهر على الاكثر من تاريخ التعيين وكان الثابت من الوقائع التى اوردها الطاعن فى تقرير الطعن ان مرسومى 14 من فبراير سنة 1957 ، 27 من اكتوبر سنة 1951 لم يتضمنا تحديد اقدمية القضاة المطعون فى اقدميتهم وترقيتهم وانه قد صدر من وزير العدل قرارات بتحديد اقدميتهم فلا محل للقول بان اقدمتهم انما ترجع الى تاريخى صدور هذين المرسومين - ومردود ثانيا بانه يبين من الوقائع التى اوردها الطاعن فى تقرير الطعن انه كان محاميا وعين بالمرسوم الصادر فى 22 من نوفمبر سنة 1948 وكيلا للنائب العام من الدرجة الثانية الامر الذى يفيد ان اقدميته بين وكلاء النيابة من الدرجة الثانية قد حددت بناء على ذلك المرسوم وفقا لنص الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 24 وان اقدميته قد استقرت على هذا الوضع الى ان رقى وكيلا للنائب العام من الدرجة الاولى ثم عين قاضيا من الردجة الثانية وتحددت اقدميته من تاريخ تعيينه فى هذه الوظيفة وفقا لنص الفقرة الثالثة فلا يجوز ان يعود ويطلب من جديد تعديل اقدميته على اساس ما هو مبين بالفقرتين الرابعة والخامسة . ومن حيث انه يبن مما تقدم ان وزارة العدل مل تخالف فى تحديدها اقدمية القضاة المطعون فى تحديد اقدميتهم نصوص القانون وعلى ذلك يكون الطعن على غير اساس ويتعين رفض الطلب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى تبين أن الطالب عندما عين قاضياً من الدرجة الثانية لم يكن من بين المعينين من خارج السلك القضائي بل كان يشغل وظيفة وكيل للنائب العام من الدرجة الثانية ورقى إلى وظيفة وكيل للنائب العام من الدرجة الأولى ثم عين قاضياً من الدرجة الثانية فإن تحديد أقدميته في وظائف القضاء إنما يكون وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 24 من قانون استقلال القضاء رقم 66 لسنة 1943 لا وفقاً لنص الفقرتين الرابعة والخامسة من هذه المادة وبمجرد صدور المرسوم بتعينه قاضياً من الدرجة الثانية تكون أقدميته قد تحددت وفقاً لما هو مبين في الفقرة الثالثة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى تبين أن الطالب كان محامياً و عين وكيلاً للنائب العام من الدرجة الثانية الأمر الذي يفيد أن أقدميته بين وكلاء النيابة من الدرجة الثانية قد حددت بناء على مرسوم التعيين وفقاً لنص الفقرتين الرابعة و الخامسة من المادة 24 من القانون رقم 66 لسنة 1943 وأن أقدميته قد استقرت على هذا الوضع إلى أن رقى وكيلاً للنائب العام من الدرجة الأولى ثم عين قاضياً من الدرجة الثانية وتحددت أقدميته في هذه الوظيفة وفقاً لنص الفقرة الثالثة فلا يجوز له أن يعود ويطلب من جديد تعديل أقدميته على أساس ما هو مبين بالفقرتين الرابعة والخامسة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لم يرد بقانون استقلال القضاء أي قيد يوجب أن يكون تحديد أقدمية القضاة المعينين من خارج السلك القضائي من تاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم وقد خول القانون وزير العدل بنص الفقرة الرابعة من المادة 24 حق تحديد أقدمية هؤلاء بقرار يصدره في ظرف شهر على الأكثر من تاريخ التعيين. فإذا كان الثابت أن المرسوم المطعون فيه لم يتضمن تحديد أقدمية القضاة المطعون في أقدميتهم وترقيتهم وأنه قد صدرت من وزير العدل قرارات بتحديد أقدميتهم فلا محل للقول بأن أقدميتهم إنما ترجع إلى تاريخ صدور هذا المرسوم.