الطعن رقم 1102 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
1993-3-28
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل التى تعترض سير الخصومة - وقف الدعوى - ترك الخصومة
⚖️ حجية الحكم الجنائى
⚖️ المسائل المتعلقة بالطعن فى الاحكام - فى الطعن بالاستئناف - بطلان الاستئناف الفرعى
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج
⚖️ شروط قبول الطعن - المصلحة فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم الطزيلة نائب رئيس المحكمة وأحمد خيرى ومحمد عبد المنعم وحسين نعمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن النص في الفقرة الثانية من المادة 237 من قانون المرافعات على أنه "إذ رفع الاستئناف المقابل بعد مضى ميعاد الاستئناف وبعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلى اعتبر استئنافاً فرعياً يتبع الإستئناف الأصلى ويزول بزواله" يدل عى أن الاستئناف الفرعى يرتكز على الإستنئاف الأصلى لا من حيث نشوئه فحسب وإنما في بقائه أيضاً وأن كل عارض يعرض للإستئناف الأصلى بعد قيام الاستئناف الفرعى يكون من شأنه التأثير في قيام الاستئناف الأصلى يؤثر بالتالى في الإستئناف الفرعى وترتيباً على ما تقدم فإن الحكم بقبول ترك الخصومة في الاستئناف الأصلى يستتبع الحكم ببطلان الاستئناف الفرعى وهو ما نصت عليه المادة 239 من قانون المرافعات لما كان ذك وكان البين من الأوراق أن الحكم الإبتدائى قضى بإلزام الطاعنين في الطعنين بأن يردا للمطعون عليهما الأول والثانية المبلغ موضوع النزاع وقد استأنف الأخيران هذا الحكم بالإستئناف رقم 294 لسنة 47ق، واستأنفه البنك الأهلى بالاستئناف رقم 476 لسنة 47ق، كما استأنفه البنك المركزى بعد الميعاد لاستئناف الفرعى رقم 1098 لسنة 47ق، وإذ كان هذا الأخير لم يوجه ثمة طلبات إلى البنك الأهلى كما لم يوجه استئنافه الفرعى لطلبات هذا الأخير، بل اتفقت طلباتهما على طلب رفض الدعوى وكان المطعون عليهما الأول والثانية قرراً بعد فوات ميعاد الطعن في الحكم الإبتدائى بترك الخصومة في الاستئناف الأصلى رقم 294 لسنة 47ق المقام منها وقضى الحكم المطعون فيه بقبول ترك الخصومة في هذا الاستئناف فإن ذك يستتبع حتماً وبقوة القانون بطلان الاستئناف الفرعى وهو ما يتعين على محكمة الاستئناف أن تعرض له وتقضى به من تلقاء نفسها لاتصاله بالنظام العام للتقاضى. لما كان ما تقدم وكانت الأسباب التى يقوم عليها الطعن بالنقض الماثل تدور حول ما يدعيه الطاعن بعدم الفصل بحكم بات في قضية النيابة وبطلان إعلان صحيفة الدعوى وطلبه اعتبار الدعوى كأن لم تكن وعدم استحقاق المطعون عليهما للمبلغ المودع بالبنك إلا بعد تسوية النزاع في شأنه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة237من قانون المرافعات يدل على أن الإستئناف الفرعى يرتكز على الإستئناف الأصلى لا من حيث نشوئه فحسب وإنما في بقائه أيضا وأن كل عارض بعرض للإستئناف الأصلى بعد قيام الإستئناف الفرعى يكون من شأنه التأثير فى قيام الإستئناف الأصلي ـ يؤثر بالتالى في الإستئناف الفرعى، الحكم بقبول ترك الخصومة في الإستئناف الأصلي يستتبع الحكم ببطلان الإستئناف الفرعى وهو ما نصت عليه المادة239من قانون المرافعات، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم الإبتدائى قضى بإلزام الطاعنين فى الطعنين بأن يردا للمطعون عليهما الأول والثانية المبلغ موضوع النزاع وقد إستأنف الأخير هذا الحكم بالإستئناف رقم294لسنة47ق وإستأنفه البنك الأهلى بالإستئناف رقم476 لسنة47ق، كما إستأنفه البنك المركزى بعد الميعاد بالإستئناف الفرعى رقم1098لسنة47ق، وإذ كان هذا الأخير لم يوجه ثمة طلبات إلى البنك الأهلى، كما لم يوجه إستئنافه الفرعى لطلبات هذا الأخير، بل اتفقت طلباتهما على طلب رفض الدعوى، وكان المطعون عليهما الأول والثانية قررا بعد فوات ميعاد الطعن في الحكم الإبتدائى بترك الخصومة في الإستئناف الأصلي رقم294لسنة47ق المقام منهما وقضى الحكم المطعون فيه بقبول ترك الخصومة في هذا الإستئناف فإن ذلك يستتبع حتما وبقوة القانون بطلان الإستئناف الفرعى وهو ما يتعين على محكمة الإستئناف أن تعرض له وتقضى به من تلقاء نفسها لإتصاله بالنظام العام للتقاضى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت الأسباب التى يقوم عليها الطعن بالنقض الماثل تدور حول ما يدعيه الطاعن بعدم الفصل بحكم بات في قضية الجناية وبطلان صحيفة الدعوى وطلبه إعتبار الدعوى كان لم تكن وعدم إستحقاق المطعون عليهما للمبلغ المودع بالبنك إلا بعد تسوية النزاع في شأنه، وكان النعى على الحكم المطعون فيه بهذه الأسباب لا يرتب للبنك الطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة إذ لو صحت تلك الأسباب وإقتضت نقض الحكم فإنه لا تعود على الطاعن من هذا النقض أية فائدة طالما أن محكمة الإستئناف سوف تقضى بعد إحالة القضية إليها ببطلان الإستئناف الفرعى فيكون النعى بأسباب الطعن وأيا كان وجه الرأى فيها غير منتج ويتعين لذلك الحكم بعدم قبول الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر أن مناط حجية الحكم الصادر في الدعوى الجناية أمام المحكمة المدنية ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن يكون فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية ـ المتصلة بها وتقتصر هذه الحجية على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو البراءة وعلى أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة دون أن تلحق الحجية الأسباب التى لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو الإدانة.