⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 999 لسنة 64 قضائية

النقض المدني 1995-3-29 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: رسوم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الاستئناف - الرسوم القضائية المستحقة على الحكم فى الاستئناف
⚖️ اثر الحكم بقبول الالتماس على رسوم الدعوى
⚖️ الرسوم القضائية - المنازعة حول أساس الالتزام بها
⚖️ الرسوم القضائية - تقديرها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد العال السمان وشكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز نواب رئيس المحكمة وسعيد فهيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول انها تمسكت في دفاعها امام محكمة ثاني درجة بان الحكم المستأنف اخطأ اذ لم يلق اعتبارا لما حكم به من التماس اعادة النظر رقم 58 سنة 15 ق تجاري الاسماعيلية الذي اقامته عن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 22 سنة 10 ق تجاري الاسماعيلية ووجه الخطأ في هذا الشأن ان محكمة اول درجة لم تتنبه الي ان اساس حساب الرسوم القضائية الصادر بها امر التقدير موضوع التداعي لا يمكن ان يستند الي الحكم الصادر في الاستئناف المشار اليه بعد الغائه بالحكم الصادر في الالتماس رقم 58 سنة 15 ق تجاري الاسماعيلية والقضاء بتعديل المبالغ المحكوم بها ضدها من مبلغ 1.250.056 جنيه الي 398633.133 جنيه اذ زال بذلك اساس حساب هذه الرسوم ولم يبق من الاساس سوى الحكم الابتدائي معدلا بحكم الالتماس الا ان الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع علي سند من ان السبيل الي طرحه يكون بسلوك طريق المعارضة في قائمة الرسوم وليس بطريق الدعوى المرفوعة بالاجراءات المعتادة وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المستفاد من نصوص المواد 3،9،21من القانون رقم 90 لسنة1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنه 1964 أن الرسم الذي يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوى أو الاستئناف إنما يكون على نسبة ما يحكم به في آخر الأمر ، مما مقتضاه بطريق اللزوم أنه إذا ما طعن في هذا الحكم به في آخر الأمر ، مما مقتضاه بطريق اللزوم أنه إذا ما طعن في هذا الحكم بالتماس إعادة النظر وصدر الحكم بقبول الالتماس فإن الرسوم المستحق في هذه الحالة يكون على أساس نسبة ما يحكم به مجددا في الالتماس لأن الحكم الصادر بقبول الالتماس يترتب عليه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - زوال الحكم الملتمس فيه واعتباره كأن لم يكن في حدود ما رفع عنه الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف ببطلان أمر تقدير الرسوم موضوع التداعي تأسيسا على أن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 22 لسنه 10 ق تجارى الإسماعيلية والذي احتسبت الرسوم على أساسه قد ألغى بالحكم الصادر في الالتماس رقم 58 لسنه 15 ق تجارى الإسماعيلية وقضى بتعديل المبالغ المحكوم بها ضدها من مبلغ __.. إلى __ وأنها لا تسأل تبعا لذلك عن الرسوم المطالب بها لزوال الأساس الذي احتسبت عليه، _.. هذه المنازعة لا تدور حول تقدير قلم الكتاب للرسم الذي يصح اقتضاؤه وإنما تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به .