الطعن رقم 6789 لسنة 64 قضائية
النقض المدني
1995-7-6
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار الاستئناف - الاثر الناقل للاستئناف
⚖️ الاجر فى مجال القطاع العام - استحقاق الأجر
⚖️ تصحيح أوضاع العاملين بالقطاع العام - الترقيات الحتمية طبقا للقانون 11 لسنة 1975
⚖️ نقل وندب العاملين بشركات القطاع العام - النقل
⚖️ شروط قبول الطعن - من يوجه اليه الطعن - بصفة عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد القادر سمير وحماد الشافعى وعزت البندارى وسمير عبد الهادى نواب رئيس المحكمة .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن اقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن تقرير الخبير المقدم لمحكمة الاستنئاف احتسب الفروق المستحقة للمطعون ضده الأول والمترتبة على تسوية حالته طبقا للقانون رقم 11 لسنة 1975 بمبلغ 1758 جنيهاً وذلك عن الفترة من 1/7/1975 حتى آخر فبراير سنة 1989 وإذ اعتنق الحكم المطعون فيه هذا التقرير وقضى بإلزام الطاعنة بالمبلغ سالف الذكر في حين أن المطعون ضده الأول قد انقطعت صلته بها منذ 19/7/1975 تاريخ نقله إلى محافظة المنوفية وإنها بذلك لا تلتزم إلا بالفروق المستحقة عن الفتة من 1/7/1975 حتى 18/7/1975 فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن حاصل النعى بالسبب الثانى أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي بيانه تقول الطاعنة أن الفروق المالية المترتبة على تطبيق أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 إنما تخضع للتقادم الخمسى المنصوص عليه بالمادة 375 من القانون المدنى ولما كانت قد تمسكت بتقادم الفروق المستحقة للمطعون ضده عن الخمس سنوات السابقة على رفع دعواه في 25/2/1984 ولم تتنازل عن هذا الدفع فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفضه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ما يوجب نقضه.
وحيث ان حاصل النعي بالسبب الثالث ان الحكم المطعون فيه شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيانه تقول الطاعنة ان الحكم اعتنق تقرير الخبير المقدم لمحكمة الاستئناف الذي انتهي الي احقية المطعون ضده الاول في الدرجة التاسعة في 18/9/1960 والثامنة في 1/10/1967 والسابعة في 1/10/1973 وارجاع اقدميته في الدرجة الاخيرة الي 1/10/1971 وتدرج اجره في المدة من 1/7/1975 الي اخر فبراير سنة 1989 واحقيته في اجر شهري مقداره 103.894 من الجنيهات اعتبارامن اول مارس سنة 1989 وذلك بالرغم من ان هذا التقرير لم يتضمن السند القانوني لما انتهي اليه وبالتالي فان ما انتهي اليه التقرير من احقية المطعون ضده الاول في الدرجات سالفة الذكر والفروق المالية المترتبة عليها يكون بغير حق وبالاضافة الي ذلك فان المطعون ضده الاول لا يستحق علاوة دورية في 1/1/1976 علي خلاف ما ذهب اليه الخبير لزيادة مرتبه باكثر من علاوتين من علاوات الدرجة المرقي اليها ولترقيته فئتين ماليتين اعلي من الفئة المالية التي يشغلها في 30/12/1974 طبقا لاحكام القانون رقم 11 لسنة1975 ومن ثم فان الحكم المطعون فيه اذ اعتمد علي ذلك التقرير واحال في اسبابه اليه واعرض عن بحث اعتراضات الطاعنة عليه فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء هذه المحكمة على أن للطاعن أن يختصم أمام محكمة النقض من يرى اختصامه ممن سبق وجودهم أمام محكمة الموضوع بذات الوضع السابق اختصامهم به فى الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى استحقاق الأجر طبقا لنص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91لسنة 1959 ومن بعد المادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل ولما كان الثابت فى الأوراق أن المطعون ضده الأول قد نقل من عمله بالشركة الطاعنة إلى محافظة المنوفية اعتبارا من 1975/7/19 فإن الجهة الأخيرة تكون هى الملزمة بأداء أجره منذ هذا التاريخ لما كان ذلك وكان مؤدى نص المادة الثانية من القانون رقم 11لسنة 1975أنه لا يجوز صرف أية فروق مالية مترتبة على التسويات أو الترقيات الحتمية طبقا لأحكام هذا القانون عن مدة سابقة على 1975/7/1فإن غاية ما تلتزم الطاعنة بسداده للمطعون ضده الأول من فروق مترتبة على الترقيات التى قضى له بها يكون عن الفترة من1975/7/1حتى1975/7/19تاريخ نقله من العمل لديها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده الأول الفروق المستحقة عن الفترة التالية لتاريخ نقله من العمل لديها وحتى آخر فبراير سنة 1989فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان على محكمة الدرجة الثانية ـ حسبما توجبه المادة 233من قانون المرافعات ـ أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى، وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن من شأن هذا الأثر الناقل للاستئناف أن يجعل الدفع أو وجه الدفاع السابق إبداؤه من المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى مطروحا بقوة القانون على محكمة الدرجة الثانية بغير حاجة إلى إعادة ترديده أمامها، ما لم يقيم الدليل على التنازل عنه وهو ما لا وجه لافتراضه.