⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2034 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1993-3-29 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الامتداد القانونى لعقد الايجار - استثناء من احكام الامتداد القانونى - انتهاء عقد ايجار الاجنبى
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الامتداد القانونى لعقد الايجار - استثناء من احكام الامتداد القانونى - تنازل المؤجر عن طلب اخلاء الاجنبى لانتهاء اقامته بالبلاد
⚖️ عيوب التدليل - الخطأ فى تطبيق القانون - ما يعد كذلك
⚖️ اجراءات رفع الدعوى - طريقة رفع الدعوى - دعوى اخلاء المستأجر الاجنبى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى - التدخل فى الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الحميد أحمد سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية يحيى إبراهيم عارف والهام نجيب نوار نائبى رئيس المحكمة سيد محمود يوسف وأحمد محمود كامل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم استند في قضائه بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان إلى أن المطعون ضده الأول كانت له إقامة وقت رفع الدعوى ولا يؤثر في ذلك انتهاء تلك الإقامة أثناء نظر الدعوى في حين أن نص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ينهى عقد إيجار الأجنبى بقوة القانون بمجرد انتهاء الإقامة ولا يمنع من تطبيق النص ثبوت انتهاء الإقامة بعد رفع الدعوى بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة17من القانون رقم136لسنة1981فى شأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن يدل على أن المشرع وإن وضع الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن في الفقرة الأولى قاعدة عامة موضوعية مؤداها إنتهاء عقود التأخير لغير المصريين بإنتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم في البلاد وينقض العقد في هذه الحالة بقوة القانون إلا أنه أفرد قاعدة خاصة ـ مؤكدة للقاعدة العامة ومكملة لها ـ فى الفقرة الثانية للأماكن المؤجرة لغير المصريين في تاريخ العمل بهذا القانون وهى التى أبرمت عقود إيجارها قبل إستحداث المشرع لهذا النص مؤداها أن يكون طلب إنهائها رخصة للمؤجر يجوز له إستعمالها إذا إنتهت إقامة المستأجر غير المصرى فى البلاد وذلك حسبما من المشرع لما قد يثور من شك حول سريان القاعدة العامة سالفة البيان على العقود المبرمة قبل العمل بأحكام القانون136لسنة1981
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت من الأوراق أن عقد إيجار المطعون ضده الأول ـ المستأجر الأجنبى محل النزاع قد أبرم في أول يناير سنة1981أى قبل العمل بأحكام القانون136لسنة1981فى1981/7/31وإن إقامته إنتهت فى1984/8/8فإن الواقعة تخضع لحكم الفقرة الثانية من المادة17من القانون المشار إليه التى يجوز للطاعن بموجبها الإلتجاء للقضاء بطلب الإخلاء ولا يعتبر العقد منتهيا إلا بصدور الحكم النهائى بذلك وإذ كان الثابت بالأوراق أن إقامة المطعون ضده الأول إنتهت في1984/8/8قبل صدور حكم نهائى فى النزاع وأن الطاعن ظل مصرا على طلب الإخلاء لهذا السبب حتى صدور الحكم المطعون فيه وكان ما ورد بالنص ليس شروطا شكلية بقبوله الدعوى وإنما هى شروط موضوعية يتعين أعمال أثرها فور تحققها قبل الحكم في الدعوى طالما أن المؤجر لم يغير طلباته فيها لأن الدعوى المرفوعة قبل الأوان هى التى تخلف فيها شروط النظر في الموضوع فإذا تحققت هذه الشروط أثناء نظرها فمن العبث القضاء بعدم قبولها أن هذا القضاء لا يحول دون إعادة طرح النزاع مرة أخرى على القضاء المفصل في الموضوع بعد تحقق شروط ذلك وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كانت المطعون ضدها الثانية مصرية وتدخلت فى الإستئناف منضمة للمطعون ضده الأول إذ أن تدخلها الإنضمامى وإن كان من شأن أن يجعلها طرفا في الدعوى لتأييد طلبات المطعون ضده الأول إنضمت إيه إلا أنه لا يطرح على المحكمة طلبا خاصا بها لتقضى فيه بل يظل عمل المحكمة مقصورا على الفصل في الموضوع الأصلي المردد بين الطاعن والمطعون ضده الأول.