الطعن رقم 307 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1994-4-14
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / محمد رافت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة النمستشارين / محمد محمد طيطة ، محمد بدر الدين المتناوى ، شكرى جمعه حسين وفتحية حسين وفتحية قرة نواب رئيس المحكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 26 من القانون رقم 70 لسنه 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر على أنه " فى الأحوال التى يستحق فيها رسوم تكميلية يصدر أمين المكتب المختص أمر تقدير بتلك الرسوم ويعلن هذا الأمر إلى ذوى الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو على يد أحد محضرى المحكمة ويجوز لذوى الشأن-فى غير حالة تقدير القيمة بمعرفة أهل الخبرة المنصوص عليها فى المادة "21 "-التظلم من أمر التقدير خلال ثمانية أيام من تاريخ الإعلان وإلا أصبح الأمر نهائيا _"-يدل على أنه إذا أعلن أمر التقدير لذوى الشان ولم يتم التظلم منه فى خلال الميعاد المنصوص عليه فى القانون اصبح أمر التقدير نهائيا، وأن قيام مصلحة الشهر العقارى بإعلان أمر التقدير مرة ثانية للصادر ضده الأمر بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه كمقدمة من مقدمات التنفيذ-أو لأى أمر آخر-لا ينفتح به باب التظلم من جديد.