⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 432 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1993-3-28 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاعلان - من صور بطلان الاعلان - بطلان اعلان امر التقدير
⚖️ تسليم الاعلان الى النيابة
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الاعلان
⚖️ التقادم المسقط - قطع التقادم - اسباب قطع التقادم الصادرة من الدائن - اعلان امر تقدير رسوم الشهر العقارى التكميلية
⚖️ التقادم المسقط - قطع التقادم - مالا يقطع التقادم - فى رسوم الشهر العقارى التكميلية
⚖️ الرسوم القضائية - تقادم الرسوم - اثر رفع التظلم من امر التقدير فى قطع التقادم
⚖️ رسوم التوثيق الشهر العقارى - اعلانها
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاجراءات المتعلقة برفع الدعوى - فى اجراءات الاعلان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة أحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم إبراهيم وخيرى فخرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم أقام قضاءه على سند من بطلان إعلان أمر تقدير الرسوم للمطعون عليه بمقولة أنه تم في 27/9/1986 في مواجهة النيابة دون أن تسبقه تحريات عن محل إقامته ورتب الحكم على ذلك سقوط حق الطاعنين في الرسوم التكميلية بالتقادم باعتبار أن الأمر لم يعلن وفقاً للقانون في حين أن ذك الإعلان أنتج اثره وتحققت الغاية منه برفع التظلم في خلال الميعاد ومن ثم فإن إعلان أمر التقدير الحاصل بتاريخ 27/6/1986 من شأنه قطع التقادم، وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك بسقوط الرسوم بالتقادم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الغاية من إعلان أمر تقدير الرسوم التكميلية هو فتح باب التظلم منه وقطع التقادم السارى لمصلحة المطالب بها، وكان مناط قيام هذا الأثر على الإعلان كإجراء قانونى هو مطابقته أصلا لما إشترطه القانون فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أن الإعلان في النيابة العامة إنما أجازه القانون على سبيل الإستثناء، ولا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التى تلزم كل باحث مجد نزيه حسن النية للتقصى عن محل إقامة المعلن إليه بحيث لا يكفى أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الإستثنائى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقدير كفاية التحريات التى تسبق الإعلان للنيابة أمر موضوعى يرجع إلى ظروف كل واقعة على حده، وتستقل محكمة الموضوع بتقديره دون ما رقابة عليها من محكمة النقض في ذلك ما دام قضائها قائما على أسباب سائغة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يترتب على بطلان أمر التقدير أن لا يكون لهذا الإعلان أثر في قطع التقادم.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
رفع المطعون عليه تظلما من أمر التقدير ليس من شأنه قطع التقادم لأن التظلم صادر من المدين وليس من الدائن وطالما لم يصدر من المدين إقرار صريح او ضمنى بحق الدائن وهوالأمر الذى لا يصدق على التظلم الصادر من المطعون عليه، وإذ رتب الحكم على ما تقدم سقوط الحق في المطالبة بالرسوم محل النزاع بالتقادم فإنه يكون صحيحا ويضحى النعى بسببى الطعن على غير أساس.