⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 402 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1993-3-28 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الاستئناف - مسائل عامة
⚖️ رفع الاستئناف - اعلان الاستئناف - عدم امتداد بطلان الاعلان الى صحة الصحيفة المودعة
⚖️ شكل الاستئناف - صحيفة الاستئناف
⚖️ بطلان الاعلان - عدم امتداد بطلان الاعلان الى صحة الصحيفة المودعة
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الاعلان
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ اثر قوة الامر المقضى
⚖️ حالات الطعن - الطعن بمخالفة حكم سابق حائز لقوة الامر المقضى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية فاروق يوسف سليمان وخلف فتح الباب وحسام الدين الحناوى نواب رئيس المحكمة ومحمد محمود عبد اللطيف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطاعن يستند في جواز الطعن إلى حكم المادة 249 من قانون المرافعات قولاً منه بأن احكم الصادر من محكمة المنيا الإبتدائية بهيئة استئنافية بتاريخ 30/5/1982 وقد قضى ببطلان إعلانه بصحيفة الاستئناف رقم 114 لسنة 1982 مدنى المنيا الإبتدائية وأورد بمدوناته أنه يترتب على هذا البطلان اعتبار الاستئناف كأن لم يكن، فإن المحكمة بذلك تكون قد استنفذت ولايتها للفصل في شكل الاستئناف، كما لم يعد موضوع الخصومة مطروحاً على محكمة الاستئناف بعد قضائها ببطلان إجاءاتها. وإذ عاد الحكم المطعون فيه الصادر من ذات المحكمة بتاريخ 26/12/1982 وقضى بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فإنه يكون قد فصل ضمنياً بصحة إعلانه بصحيفة الاستئناف فناقض بذلك الحكم النهائى السابق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء محكمة النقض ـ أن الطعن بالنقض شرع أصلا للطعن في الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف أعمالا لنص المادة248من قانون المرافعات وأجازت المادة249من هذا القانون إستثناء من هذا الأصل الطعن أمام محكمة النقض في أى حكم إنتهائى ايا كانت المحكمة التى أصدرته فصل في نزاع لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم وحاز قوة الأمر المقضى، فيشترط فاستقرت الحقيقة القضائية بينهم بهذا الفصل إستقرارا جامعا مانعا، وثانيهما وهو المطعون فيه يكون حكما تاليا أنتهائيا أيا كانت المحكمة التى أصدرته وفصل في النزاع بعينه وبين الخصوم أنفسهم وبما يناقض حجية الحكم الأول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم الصادر من محكمة المنيا الإبتدائية بهيئة إستئنافية بتاريخ1982/5/30ببطلان إعلان صحيفة الإستئناف إلى الطاعن تقتصر حجيته على ما شاب هذا الإعلان وحدة ولا يمتد إلى صحة الصحيفة المودعة قلم الكتاب، إذا لا أثر للإجراء الباطل على الإجراء الصحيح السابق عليه، وعلى ذلك فإن ما أورده هذا الحكم بمدوناته من أن بطلان إعلان صحيفة الإستئناف يترتب عليه إعتبار الإستئناف كأن لم يكن بما مؤداه إمتداد البطلان إلى الصحيفة لا يعدو أن يكون تزيدا لا أثر ولا حجية له طالما أن الدفع بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن ليس من الدفوع المتعلقة بالنظام العام التى يجوز للمحكمة الفصل فيها من تلقاء نفسها ولم يدفع به الطاعن أمامها لتقول كلمتها فيه وبالتالى فإن بقاء إجراء إيداع صحيفة الإستئناف صحيحا من شأنه أن تظل منتجه لآثارها القانونية، وبالتالى فإن للمحكمة أن تعول عليها وهى بصدد بحث إنعقاد الخصومة إذا ما تمت المواجهة فيها بإعلان الطاعن إعلانا صحيحا أو بحضوره أمام القضاء ومتابعة السير فى الدعوى إبداء دفاعه فيها ـ وأن تفصل في شكل الإستئناف بناء على ذلك وتقضى بقبوله متى توافرت له مقومات قبوله وأن تنظر في موضوعه لما كان ما تقدم فإن قضاء الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة المنيا الإبتدائية بهيئة إستئنافية بتاريخ1982/12/26بقبول الإستئناف شكلا لا يكون مناقضا لقضاء الحكم المحاج به السابق صدوره بتاريخ1982/5/30ببطلان إعلان الطاعن بصحيفة الإستئناف ومن ثم فإن الحالة التى عناها المشرع بنص المادة249من قانون المرافعات وأجاز فيها الطعن بالنقض في الأحكام الإنتهائية أيا كانت المحكمة التى أصدرتها تكون غير متوافرة.