⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1801 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1993-3-22 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معاش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسةمحمد السعيد رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية حماد الشافعى وعبد القادر عثمان وعزت البندارى نواب رئيس المحكمة وسعيد فهيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون التأمين الإجتماعى اشترطت لإحتساب المدد السابق للمؤمن عليه في مدة الإشتراك في التأمين أن تكون سابقة على تاريخ بدء الإنتفاع بقوانين التأمين والمعاشات وأن تقضى تلك القوانين بحسابها ضمن مدة الأشتراك في التأمين، وكان أول قانون صدر بهذا الشأن هو القانون رقم 419 لسنة 1955 بإنشاء صندوق التأمين ثم أعقبه القانون رقم 92 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1961 ثمن القانون رقم 63 لسنة 1964 والذى نص في المادة 84 منه على أن المدد السابقة التى يجوز ضمنها لمدة الإشتراك في التأمين تكون إعتباراً من أول إبريل سنة 1956 وليست المدد السابقة على هذا التاريخ وإذ خالف الحكم المطعون يه هذا النظر وقضى بضم مدة سابقة للمطعون ضده اعتباراً من 8/6/1939 حتى 27/4/1948 إلى المدة المستحق عنها معاشه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه. وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، بمقولة إن الحكم لم يرد على أسباب استئنافها مما يشوبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة32من قانون التأمين الإجتماعى رقم79لسنة1975أن المشرع قد وضع نظاما خاصا إستهدف به تحقيق ميزة للعامل تمكنه من ضم بعض مدد الخدمة السابقة التى كانت قوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الإجتماعية التى حل محلها قانون التأمين الإجتماعى ـ تعفى المؤمن عليهم من أداء الإشتراكات عنها إلى مدة الإشتراكات الفعلى في التأمين على أن يجرى الحساب عنها بنسب أقل من النسب التى تدخل بها مدة الإشتراك الفعلى في هذا التأمين، فحددها بنسبة75/1إذا كان المؤمن عليه مستحقا لمعاش، وبنسبة9% إذا كان مستحقا لتفويض الدفعة الواحدة ونص على أربع حالات متمايزة واجه فيها فروضا مختلفة ومتعددة لهذه المدد عند تسوية المعاش أولها المدد السابقة المتصلة بأول إشتراك فى التأمين والتى لم يؤدى عنها المؤمن عليه إشتراكات فجعل ضمها رهينا بأن تكون سابقة على تاريخ بدل الإنتفاع بقوانين التأمينات والمعاشات أو التأمينات الإجتماعية وأن تقضى تلك القوانين بحسابها ضمن مدة الإشتراك في التأمين، ولما كان النص فى المادة84من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم63لسنة1964على أنه"__"مفادة أن المشرع قرر إدخال المدة السابقة على أول إبريل1956واللاحقة عليها ضمن مدة الإشتراك في التأمين مع إعفاء الفترة الأخيرة من أية فروق إشتراكات عنها، وإذ كانت الفترة الأولى قد قضى القانون صراحة بحسابها ضمن مدة الإشتراك في التأمين، فإن نص المادة1/32من قانون التأمين الإجتماعى والمشار إليها فيما سالف تسرى بشأنها.