⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 50 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1993-3-16 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسائل الخاصة بغير المسلمين - تطليق - التطليق لاستحكام النفور
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الحكم فى الدعوى - نقض - اسباب الطعن - السبب غير المنتج
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الادلة
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية فتحى محمود يوسف نائب رئيس المحكمة وعبد المنعم محمد الشهاوى وحسين السيد متولى وعلى محمد بدوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قضاءه برفض دعواه على سند مما استخلصه من أقوال شاهدى المطعون ضدها من أنه هو الذى تسبب في الفرقة والنفور بينه وبين زوجته وكذلك إلى أن مدة الثلاث سنوات الموجبة لإعمال المادة 57 من مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس لم تكتمل بعد، في حين أن أقوال شاهديها لا تؤدى إلى ما استخلصه الحكم منها، وأنه أقام دعواه بعد مضى ثلاث سنوات على الفرقة بينهما، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان المستقر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ إن المادة57من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة1938تجيز طلب الطلاق لإذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالا حسبما أدى إلى إستحكام التقرير بينهما وإنتهى الأمر بإفتراقهما ثلاث سنوات متتاليات، على ألا يكون ذلك من جانب طالب التطليق وإلا أفاد من فعلته، وكان إثبات الخطأ بهذه المثابة مسألة لازمة سابقة على التحقق من إستحكام النفور بإعتباره نتيجة لتوافر سوء المعاشرة أو الإخلال بواجب من الواجبات التى يفرضها عقد الزواج، وكان التطليق في هذه الحالة عقابى يستهدف توقيع الجزاء على الزوج الذى أخل بواجباته الزوجية، أو أدى إلى إستحكام النفور والفرقة، فإنه لا محل لإعمال حكم المادة متى كانت الفرقة أو واقعة الهجر المنسوبة لأحد الزوجين مردها إلى إخلال الزوج طالب التطليق بواجباته الجوهرية نحوه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لقاضى الموضوع السلطة التامة فى الترجيح بين البينات وإستظهار الواقع فى الدعوى ووجه الحق فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الحكم المطعون فيه اقام قضائه برفض دعوى التطليق المرفوعة من الطاعن على سند مما لإستخلصه سائغا من أقوال شاهدى المطعون ضدها من أن مرجع الخطأ الموجب للتطليق إلى الطاعن وكان ما أورده الحكم فى هذا الشأن يكفى لحمل قضائه ويؤدى إلى رفض الدعوى ومن ثم فإن تعييبه فيما إستطرد إليه من عدم إكتمال مدة الثلاث سنوات الموجبة لإعمال المادة57من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس يكون غير منتج.