⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 897 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1993-3-11 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الاستئناف - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - ما يخرج عن نطاق تشريعات ايجار الاماكن - حظر احتجاز اكثر من مسكن فى المدينة الواحدة
⚖️ تسبيب الاحكام - تسبيب الحكم الاستئنافى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الحميد الشافعى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد بكر غالى وعبد العال السمان ومحمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعبد الملك نصار.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بتأييد الحكم الإبتدائى حبرفض دعواه تأسيساً على أن شراء المطعون ضده لشقة ثانية وتأجيرها مفروشة بموجب الرخصة المخولة له بالمادة 39 من القانون رقم 49 سنة 1977 ينفى عنه احتجاز شقتين في البلد الواحد دون مقتضى في حين أن المادة لا تنطبق على واقعة النزاع إذ يقتصر حكمها على أحقية المالك في أن يؤجر وحدة واحدة مفروشة في كل عقار يملكه ولما كان المطعون ضده قد خصصت له الشقة الثانية من قبل جمعية تعاونية هدفها النهائى منع وحدة سكانية لسكانه وليس للمضاربة عليها فإن الحكم المطعون فيه إذ طبق المادة سالفة الذكر يكون معيباً بما يستوجب نقضه. وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه التناقض في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه أسس قضاءه برفض الدعوى على انتفاء واقعة الاحتجاز لتنازل المطعون فيه أسس قضاءه برفض الدعوى على انتفاء واقعة الاحتجاز لتنازل المطعون ضده لوالدته عن الشقة التى يملكها في حين أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بحق المالك في تأجير وحدة مما يملكه مفروشة، وهو ما يوقع التناقض بين الأسباب الواردة في الحكمين بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه ولئن نصت الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون49لسنة1977فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه"لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتضى"ألا أن هذا الحظر الوارد بصيغة عامة في هذه المادة لا يسرى على الأماكن التى يؤجرها مالكها مفروشة لحسابه بمقتضى الرخصة المخولة له فى المادة39من هذا القانون والتى تجيز فقرتها الأولى أن يؤجر وحدة واحدة مفروشة في كل عقار يملكه وذلك في غير المصايف والمشاتى المحددة وفقا لأحكام هذا القانون_بما مؤداه أنه إذا توافر للمالك حق التأجير مفروشا وفق حكم هذه المادة فإن ذلك يعتبر من قبيل المقتضى في نظر القانون ويحول ذلك بالتالى بين المؤجر وبين حقه في طلب الإخلاء المؤسس على إحتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتضى إذ لا يعدو أن يكون التأجير مفروشا طبقا لنص المادة39من القانون أن يكون إستعمالا لحق خوله القانون للمطعون ضده لا ينبغى أن ينقلب مضارة عليه، ولا محل لقصر هذا الحق على مالك العقار الذى يتكون من عدة وحدات بل يتعداه إلى مالك العقار الذى يتكون من وحدة واحدة، كمالك الوحدة المقررة ذلك أن لفظ مالك العقار قد ورد في النص مطلقا ولم يرد عليه قيد فيعمل به على إطلاقه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا قضت محكمة الإستئناف بتأييد الحكم الإبتدائى للأسباب الواردة به ولأسباب أخرى إستندت إليها وكانت هذه الأسباب كافية لإقامة الحكم عليها فإنه سلامة حكمها أن يكون هناك تناقض بين أسبابه وبين بعض أسباب الحكم الإبتدائى إذ أن أخذ الحكم الإستئنافى بأسباب حكم محكمة الدرجة الأولى معناه أخذها بالأسباب التى لا تتعارض مع حكمها فتعتبر أسباب الحكم الإبتدائى في هذه الحالة مكملة لأسباب هذا الحكم فيما لا تعارض فيه.