⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2001 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1993-3-11 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات رفع الدعوى - طريقة رفع الدعوى - التظلم من امر تقدير رسوم الشهر العقارى التكميلية
⚖️ مصروفات الدعوى - الاعفاء من الرسوم القضائية لا يشمل باقى عناصر مصاريف الدعوى
⚖️ نطاق الدعوى - تكييف الدعوى
⚖️ الرسوم القضائية - الاعفاء منها
⚖️ رسوم التوثيق والشهر - التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقارى التكميلية
⚖️ اتعاب المحاماة - وحدات التعاون الاسكانى ليست معفاة منها
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تكييف الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الحميد الشافعى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد بكر غالى وعبد العال السمان ومحمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعلى شلتوت.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطاعنة تنعى بالأوجه الثلاثة الأولى من السبب الأول وبالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنها معفاة أصلاً من رسوم الشهر العقارى طبقاً لنص المادة 34/ من القانون رقم 70 سنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر والمادة 1/2 من قرار رئيس الجمهورية رقم 128 سنة 1957 والمادة 66/6، 7 من قانون التعاون الإسكانى رقم 14 سنة 1981، كما أن الرسوم المطالب بها مستحقة على إنهاء وقف وقسمة ووصية وهى تصرفات تتعلق بالبائعين لها لم تكن هى طرفاً فيها حتى تعتبر صاحبة شأن بالنسبة لها وبما ينتفى معه إعمال أثر التضامن المنصوص عليه في المادة 25 من قانون الرسوم سالف الذكر ومن ثم فإنها لا تتقيد بالتالى بسلوك طريق التظلم من أمر تقدير تلك الرسوم المنصوص عليه في المادة 26 من ذات القانون وذلك أمام المحضر عند الإعلان أو بتقرير في قلم كتاب المحكمة بل لها أن تقيم دعواها ببراءة ذمتها منها بالطريق العادى لرفع الدعاوى وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وكيف دعواها على أنها تظلم من أمر تقدير رسوم تكميلية وقضى بتأييد الحكم الإبتدائى بعدم قبول دعواها لرفعها بغير الطريق القانون فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الرابع من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامها بالمصاريف شاملة أتعاب المحاماة رغم أنها معفاة أصلاً منها بنص المادة 66/9 من قانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 سنة 1981 يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تكييف المدعى لدعواه تكييفا خاطئا لا ينطبق على واقعتها التى ذكرها في صحيفة دعواه لا يقيد قاضى الموضوع ولا يمنعه من إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة26من القانون رقم70لسنة1964بشأن رسوم التوثيق والشهر قبل إستبدالها بالقانون رقم6لسنة1991ـ على أنه في الأحوال التى تستحق فيها رسوم تكميلية يصدر أمين المكتب المختص أمر تقدير بتلك الرسوم ويعلن هذا الأمر إلى ذوى الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو على يد محضرى المحكمة ويجوز لذوى الشأن ـ في غير حالة تقدير القيمة بمعرفة أهل الخبرة المنصوص عليها في المادة21ـ التظلم من أمر التقدير خلال ثمانية أيام من تاريخ الإعلان وإلا أصبح الأمر نهائيا ويكون تنفيذه بطريق الحجز الإدارى_ويحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب، ويرفع التظلم إلى المحكمة الإبتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذى أصدر الأمر ويكون حكمها غير قابل للطعن يدل على أن المقصود بذوى الشأن في هذا الخصوص هم المطالبون بالرسوم التكميلية بمقتضى أمر التقدير الصادر من أمين مكتب الشهر العقارى ويكون طريقهم للمنازعة في هذه الرسوم ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هو التظلم من أمر تقديرها بهذا الطريق الإستثنائى إما أمام المحضر عند الإعلان بأمر التقدير أو بالتقرير في قلم الكتاب وأيا كانت طبيعة المنازعة سواء إنصبت على مقدار الرسوم أو تناولت أساس الإلتزام بها وذلك تبسيطا للإجراءات على ما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى المادة66من القانون رقم14لسنة1981بإصدار قانون التعاون الإسكانى على أن تعفى وحدات التعاون الإسكانى من_"9"الرسوم القضائية المستحقة على المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون__على أن يقتصر الإعفاء بالنسبة للإتحاد على ما نصت عليه البنود4،5،6،7،9،10من هذه المادة يدل على أن الإعفاء الوارد بالبند رقم9المشار إليه إنما جاء مقصورا على الرسوم القضائية وليس من بينها مصاريف الدعوى التى يحكمها الأصل العام المستفاد من المادة184من قانون المرافعات وهو الحكم على من خسر الدعوى بمصروفاتها والتى يدخل ضمنها مقابل أتعاب المحاماه.