⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1632 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1993-3-8 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظام العاملين بالقطاع العام - الترقية - الترقية فى حالات متنوعة - ترقية العامل المنقول

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد السعيد رضوان نائب المحكمة وعضوية حماد الشافعى وعبد القادر عثمان وعزت البندارى نواب رئيس المحكمة وسعيد فهيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول، إنه وفقاً لنص المادة 32 من القانون رقم 48 لسنة 1978 لا يجوز ترقية العامل المنقول إلا بعد مضى سنة على الأقل ما لم تكن الترقية في وظائف الشركات المنشأة حديثاً أو لم يكن من بين العاملين بالشركة من يستوفى شوط الترقية خلال هذه السنة. وإذا قضى الحكم المطعون فيه بترقية المطعون ضدها للدرجة الثانية اعتباراً من 1/4/1981 قبل مضى عام من نقلها إلى الشركة الطاعنة وهى ليست منشأة حديثاً ويوجد بها أعداد من العاملين المستحقين للترقية إلا أن درجاتها المالية محدودة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد الفقرة الثانية من المادة32من القانون48لسنة1978بنظام العاملين المدنيين بالقطاع العام أنه لا يجوز ترقية العامل المنقول إلا بعد مضى سنة على الأقل من تاريخ نقله ويستثنى من هذا الأصل حالتين الأولى إذا كانت الترقية في وظائف الشركات المنشأة حديثا والثانية إذا لم يكن من العاملين بالشركة المنقول إليها العامل من يستوفى الشروط القانونية اللازمة للترقية خلال فترة السنة، حتى لا يترتب على ترقية العامل المنقول أن يسبق في ترتيب الأقدمية في الوظيفة المرقى إليها أيا من عمال تلك الشركة المستوفين لشروط الترقية ولو كان أسبق منهم في ترقية الدرجة السابقة ولو تمت ترقيته معهم بقرار واحد، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها نقلت إلى الشركة الطاعنة إعتبارا من1980/11/18وبناء على قرار مجلس إدارتها فى1982/3/21تم زيادة العدد المخصص للترقية للدرجة الثانية في حركة ترقيات1981/4/1بعد درجة واحدة لمجموعة التنمية الإدارية رقت إليها المطعون ضدها بالقرار رقم414لسنة1982الصادر فى1982/5/2من رئيس مجلس الإدراة وذلك إعتبارا من1981/4/1ثم عدل هذا القرار من رئيس القطاع الإدارى بالشركة يجعل الترقية إعتبارا من1982/4/19وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بترقية المطعون ضدها لتلك الدرجة إعتبارا من1981/4/1وذلك قبل مضى سنة على نقلها إلى الشركة الطاعنة ودون أن يتحقق مما إذا كانت الطاعنة من الشركات المنشأة حديثا ومما إذا كان أحدا من بين العاملين بها مستوفيا للشروط القانونية للترقية للدرجة الثانية خلال هذه السنة، وذلك إعمالا للفقرة الثانية من المادة32سالفة الذكر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.