⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1941 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1993-3-8 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عبء الاثبات - فى الوكالة
⚖️ من السندات التنفيذية - منازعات التنفيذ - دعوى صحة حجز ما للمدين لدى الغير
⚖️ دعوى صحة الحجز - اثر اختصام المحجوز عليه
⚖️ حجية الاحكام - الحكم بصحة اجراءات الحجز
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى - اشخاص الخصومة
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى - تمثيل الخصوم - الصفة الاجرائية - تمثيل الوكيل الملاحى لمالك السفينة امام القضاء
⚖️ موطن
⚖️ النقل البحرى - مزاولة اعمال النقل البحرى - وكالة ملاحية
⚖️ نطاق الوكالة - الوكيل الملاحى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا وعبد الرحيم صالح وعلى محمد على نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ أيد الحكم الإبتدائى برفض دعواها استناداً إلى عدم تقديمها دليل وكالتها عن الشركة مالكة السفينة والتى يمثلها المطعون ضده الأول في حين أن وكالتها عن السفن الأجنبية وفقاً للمادة الثانية من القانون رقم 192 لسنة 1962 وكالة إجبارية لا يقوم عنها سند لإثباتها. وحيث أن حاصل النعى بالسبب الثانى خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون إذ اقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة قبل ممثل الشركة مالكة سفينة النزاع على أن مستأجر السفينة -دون مالكها- هو المسئول عن ديونها في حين أن مؤدى المادة 30 من قانون التجارة البحرى أن يكون المالك هو المسئول إذا كان عمل الربان متعلقاً بالسفينة وتسفيرها بغض النظر عما إذا كان المالك هو المجهز أو كان قد أجرها للغير، ورغم أن الطاعنة لم تعلن بتأجير السفينة بمشارطة زمنية ولم تعلم بها إلا أثناء نظر الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة334من قانون المرافعات يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن للدائن الحاجز مصلحة فى إختصام المحجوز لديه في دعوى صحة إجراءات الحجز ليحاجه بالحكم الصادر فيها، ومن ثم فإنه إذا إختصم المحجوز لديه في هذه الدعوى يصبح خصما ذا صفة يحاج بالحكم الذى يصدر فيها فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز ويلتزم بتنفيذه في هذا الصدد لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الثانى قد إختصم في دعوى الطاعنة المتضمنة طلب الحكم بصحة إجراءات الحجز بصفته محجوزا لديه وبإعتباره المنوط به تنفيذ الحكم الذى يصدر في هذا الشأن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كان لكل سفينة أجنبية تباشر نشاطا تجاريا فى مصر وكيل ملاحى ينوب عن صاحبها سواء كان شخصا طبيعيا أو إعتباريا ـ فى مباشرة كل ما يتعلق بنشاط السفينة في جمهورية مصر العربية ويمثله فى الدعاوى التى ترفع منه أو عليه فيما يتعلق بهذا النشاط، ويعتبر مقر هذا الوكيل موطنا لمالك السفينة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لئن كان قرار وزير النقل البحرى رقم143لسنة1976بتأسيس الشركة الطاعنة ـ الصادر طواعية لنص المادة السابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم12لسنة1964بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى والمقابلة للمادة الثانية من القانون رقم129لسنة1962ـ قد خول الطاعنة مزاولة أعمال الوكالة الملاحية عن السفن الأجنبية التى تباشر نشاطا تجاريا فى مصر، إلا أنه لما كان هذا القرار لم يمنح الطاعنة أى إحتكار فى أعمال تلك الوكالة وكان قانون التجارة البحرى الصادر فى13نوفمبر سنة1883المنطبق على واقعة الدعوى ـ لم يعرض لنظام أمانة السفن الذى كان وليد الضرورات العملية والتجارة البحرية الحديثة ولم يحدد أى تشريع المركز القانونى لأمين السفينة "الوكيل الملاحى"ومن ثم يتعين الرجوع في هذا الشأن إلى القواعد العامة في النيابة بصفة عامة ومنها ما هو مقرر من أن عبء إثبات الوكالة يقع على مدعيها فإذا إحتج الوكيل على الموكل لمطالبة بإجراء أو بما أنفق من المصروفات، كان على الوكيل أن يثبت الوكالة بكافة طرق الإثبات متى كانت تجارية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
النص فى المادة30من قانون التجارة البحرى على مسئولية مالك السفينة مدنيا عن أعمال ربانها وإلزامه بوفاء ما إلتزم به فيما يختص بالسفينة وتسييرها، وإن كان لا يواجه إلا حالة المالك المجهز إلا أنه إذا قام المالك بتأجير السفينة إلى الغير بمشارطة إيجار موقوته على ما يترتب على هذا التأجير من إنتقال الإدارة التجارية للسفينة إلى المستأجر وتبعية ربانها له فى هذه الإدراة، فإن مسئولية المالك مع ذلك لا تنقضى إلا إذا كان المتعاقد مع الربان يعلم بهذا التأجير أو كان عليه أن يعلم به، وإذا كان قد منح إئتمانه إلى المستأجر شخصيا رغم جهله بصفته كمستأجر وترتيب على ذلك يكون مستأجر السفينة الذى إنتقلت إليه إدارتها التجارية بما تتضمنه من أحقيته في إصدار سندات شحن بإسمه لصالح الغير وخضوع الربان لأوامره فى شأن إستخدام السفينة وإستغلالها تجاريا، مسئولا عما ينشأ للغير من حقوق بسبب ما يصدر من الربان من أفعال ضارة بحسبان أنه في هذه الحالة تكون له سلطة فعلية على الربان ويجنى حصيلة نشاطه فيعد متبوعا طبقا للقواعد العامة في مسئولية المتبوع عن أفعال تابعه.