الطعن رقم 1851 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1993-3-1
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انواع من الشركات - شركات القطاع العام
⚖️ نظام العاملين بالقطاع العام - الاجر فى مجال القطاع العام - من صور الاجر وملحقاته - مصاريف الانتقال
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد السعيد رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية حماد الشافعى وعبد القادر عثمان وعزت البندارى نواب رئيس المحكمة ومصطفى جمال الدين
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنون بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفي بيان ذلك يقولون، إنهم طلبوا في مذكرة أخيرة الحكم بما انتهى إليه الخبير في تقريره وهى مبالغ تقل عن 250 جنيه لكل منهم أى في حدود النصاب النهائى للمحكمة الإبتدائية ومن ثم لا يجوز استئناف الحكم الصادر فيها.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفي بيان ذلك يقولون، إنهم دفعوا بعدم جواز الاستئناف لقبول المطعون ضدها للحكم المستأنف وقيامها بأداء المبالغ المستحقة للطاعنين، وأن الحكم لم يرد على هذا الدفع وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث أن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقولون، ببطلان صحيفة الاستئناف للتجهيل بالحكم المستأنف إذ لا يوجد أى بيان للحكم أو لأسماء الخصوم مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقولون، ببطلان صحيفة الاستئناف لتجهيل بالحكم المستأنف إذ لا يوجد أى بيان للحكم أو لأسماء الخصوم مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون، إن قرار رئيس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 صدر بناء على التفويض الذى منحه له القرار الجمهورى رقم 3309 سنة 1966 في المادة 53 منه والذى فوضه في إصدار لائحة نظام بدل السفر ومصاريف الانتقال للعاملين بالقطاع العام، ولما كان التفويض التشريعيى قاصر على رئيس الوزراء فلا يملك إعادة تفويض هذه السلطة للمؤسسات أو الوحدات الاقتصادية بالمادة 44 من لائحة بدل السفر الصادرة بقراره سالف الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد القرار الجمهورى رقم3309لسنة1966إنه قد فوض رئيس الوزراء بوضع القواعد المنظمة لمصاريف الإنتقال فأصدر الأخير القرار رقم2759لسنة1967الذى فوض فيه مجلس إدارة المؤسسة تحديد الجهات النائية التى يرخص للعاملين بها بالسفر على نفقة المؤسسة أو الوحدةالإقتصادية، وذلك يدل على أن مجلس إدارة المؤسسة هو وحدة المنوط بتحديد الجهات النائية وإذ كان الثابت بالأوراق أن مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للسلع الإستهلاكية أصدر فى1968/2/19القرار رقم320لسنة1968بتحديد الجهات النائية دون أن يدرج فيها محافظة سوهاج، فلا يستحق العاملون بالشركة المطعون ضدها وهى إحدى شركات تلك المؤسسة فى هذه المحافظة لتذاكر السفر المجانية أو مقابلها النقدى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، يكون قد أصاب صحيح القانون.