الطعن رقم 1388 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1993-2-25
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظام العاملين بالقطاع العام - الترقية - قياس كفاية اداء العاملين - تقدير كفاية العامل المعار او المصرح له بإجازة خاصة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة براهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد رزق وإبراهيم الضهيرى وحسين دياب نواب رئيس المحكمة ولطف الله جزر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقول إن المشرع نظم طرقة وضع التقارير الدورية عن العاملين غير القائمين بالعمل بسبب الإعارة أو الإجازة بدون مرتب مما مقتضاه الإعتداد بالتقريرين السابق وضعها عن العامل وإذ كانت تقارير كفاية الأداء للطاعن عن الثلاث سنوات 1979، 1980، 1981 السابقة على سنة 1982 - التى كان خلالها في إجازة بدون مرتب- بمرتبة ممتاز فإنه كان يتعين على المطعون ضدها وضع تقرير كفايته عن هذه السنة الأخيرة على غرار التقريرين السابقين عليها إعمالاً لحكم القانون وأنه لا يحق لها وضع لائحة تتضمن نصوصاً على خلاف أحكام القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بتقرير المطعون ضدها لكفاية الطاعن سنة 1982 بمرتبة كفء تأسيساً على أن هذا التقرير كان عن فتره عمله بالشركة قبل حصوله على الإجازة فإنه يكون قد خالف القانون فضلاً عن مخالفته الثابت في الأوراق بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى النص في المواد24،28،29من القانون رقم48لسنة1978بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام أن الإعتداد بالتقريرين السابق وضعهما عن العامل في حالة إعارته للخارج أو التصريح له بأجازة خاصة، وكان من المقرر أنه لا يجوز لسلطة أدنى فى مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل قاعدة تنظيمية وضعتها سلطة أعلى أو أن تضيف إليها أحكام جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا أو من القانون وهو ما خلا منه النزاع الماثل، ومن ثم فإن ما ورد بلائحة الشركة المطعون ضدها بقياس كفاية الممنوحين أجازات خاصة أو إعارات للخارج يمنحهم مرتبة كفء للحاصلين منهم على مرتبة ممتاز فيه مخالفة لأحكام المادة28من قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم48لسنة1978، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتد بتقرير كفاية الطاعن عن سنة1982بمرتبة كفء في حين أن الثابت من تقرير خبير الدعوى أن الطاعن كان مصرحا له بأجازة بدون مرتب في الفترة من1981/7/9وحتى1984/2/7وأن التقريرين السابق وضعهما عن الطاعن كانا بمرتبة ممتازة مستندا على أن ذلك التقرير قد تم عن فترة عمل الطاعن بالشركة قبل حصوله على أجازة خاصة بدون مرتب فإنه يكون فضلا عن مخالفة الثابت في الأوراق لم يعمل الأحكام الخاصة التى نص عليها المشرع بتقرير كفاية العامل المصرح له بأجازة بدون مرتب وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون بما يوجب نقضه.