⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2705 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1993-2-24 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القواعد العامة في الايجار - اثبات العلاقة الايجارية
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - لجان تقدير الايجارات - ولايتها
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ القانون الواجب التطبيق - فى مسائل الايجار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رشاد مبروك نائب رئيس المحكمة وعضوية فؤاد شلبى وأحمد أبو الضراير ومحمد خيرى أبو الليل ومحمد يسرى زهران.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ اقام قضاءه بإثبات العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون عليه عن المحل موضوع النزاع على ما خلص إليه من أقوال شاهدى المطعون عليه من اتجاه أرادتهما إلى تأجيره، وإسناد تحديد أجرته للجنة تحديد الإيجارات وهو ما يصح به العقد ملتفتا بذلك عما تمسك به أمام محكمة الموضوع من أن المحل المشار إليه أنشئ بعد العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 بدلالة تكليف مجلس المدينة له بتسوير الأرض بتاريخ 25/4/1981 والحكم الصادر ضده في الجنحة رقم 2116 لسنة 1981 لإقامة بناء عليها بدون ترخيص والشهادة الصادرة من مأمورية الضرائب العقارية بالمحلة الكبرى عن المبانى المستجدة على الأرض بجرد 1981/1982 وتقرير مكتب الخبراء في الدعوى رقم 2612 لسنة 1985 مدنى كلى المحلة وهو يرتب إنحسار اختصاص تك الجنة عن تحديد أجرته وخضوع تقديرها لاتفاق الطرفين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان إثبات العلاقة الإيجارية بين طرفى عقد الإيجار - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يقتضى بيان محل إلتزام كل من الطرفين، وكانت الأجرة هى محل إلتزام المستأجر فى هذا العقد بما لازمه بيان الأجرة الواجب على المستأجر أداؤها عند إثبات العلاقة الإيجارية بينه وبين المؤجر، ويشترط فيها - كما يشترط فى أى محل للإلتزام - أن تكون موجودة ومشروعة ومعينة أو قابلة للتعيين، فإن إستحال إعمال المعيار المتفق عليه لتحديدها - سواء كانت هذه الإستحالة مادية أو قانونية - فإنها تقدر بأجرة المثل وفق ما تقضى به المادة 562 من القانون المدنى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم136لسنة1981ـ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ـ والمعمول به إعتبارا من1981/7/31ـ يدل على أنه وإن كان المشرع قد ناط باللجان المشكلة طبقا لأحكامه تقدير أجرة الأماكن الخاضعة له إلا أنه قصر إختصاصها على الأماكن المقامة لغرض المسكن دون الأماكن المقامة أصلا لغير ذلك من الأغراض، كالمحلات فقد ترك تحديد أجرتها لإتفاق الطرفين، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إستند فى التدليل على توافر أركان العقد على ما ذهب إليه من أن إتفاق الطاعن والمطعون عليه على إسناد تحديد لأجرة العين محل النزاع إلى لجنة تحديد الإيجارات يعد معيارا يتوافر به ركن الأجرة فى العقد دون أن يستظهر تاريخ إنشاء تلك العين والغرض الذى أعدت من أجله وما إذا كانت قد أنشئت أصلا لتكون سكنا أم لغير ذلك من الأغراض ومدى إختصاص اللجنة بتحديد أجرتها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه قصور فى التتسبيب.