⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2615 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1993-2-24 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الإخلاء - استثناءات من حظر التنازل عن الايجار والتأجير من الباطن وترك العين المؤجرة - التأجير المفروش
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - استثناءات من حظر التنازل عن الايجار والتأجير من الباطن وترك العين المؤجرة - بيع الجدك
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - ما يخرج عن نطاق تشريعات ايجار الاماكن - النطاق المكانى لتشريعات ايجار الاماكن
⚖️ عيوب التدليل - الخطأ فى تطبيق القانون - ما لا يعد كذلك
⚖️ القانون الواجب التطبيق - فى مسائل الايجار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رشاد مبروك نائب رئيس المحكمة وعضوية فؤاد شلبى وأحمد أبو الضراير ومحمد خيرى أبو الليل ومحمد يسرى زهران.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن البين من ظروف التعاقد وموقع المحل ببهو الفندق ومن النص في العقد على قصر نشاط المحل على نوع محدد من التجارة فضلاً عن أن الإجارة روعى فيها الرواج التجارى الذى يحققه موقع المحل بما يرشح أن العقد ورد على مكان روعيت فيه عناصر معنوي معينة كانت هى الاعتبار الرئيسى عند التعاقد وأن المكان في ذاته ليس إلا عنصراً ثانوياً لتمكين المستأجر من مباشرة نشاطه غير أن الحكم فسر العقد تفسيراً خرج به عن طبيعته وأقام قضاءه برفض الدعوى على خضوع العقد لقانون أيجار الأماكن استناداً إلى خلو نصوصه من الإشارهة إلى أية عناصر معنوية كموقعه من الفندق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أحكام قوانين إيجار الأماكن أن يزودها مالكها بأدوات أو مفروشات جديدة وتكون الإجارة قد إستهدفتها بحيث يعتبر المبنى فى ذاته عنصرا ثانويا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يشترط لإعتبار العين المؤجرة متجرا أن تشتمل على المقومات المادية والمعنوية اللازمة لذلك قانونا.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت بعقد الإيجار محل النزاع أنه إنصب على محل وخلت نصوصه من ذكر أية مقومات مادية أو معنوية تدل على أنه أجر كمحل تجارى أو كعين مفروشة، فإن الحكم المطعون فيه إذ كيف هذا العقد على أنه عقد إيجار عن مكان خال يخضع لأحكام قانون إيجار الأماكن يكون قد إلتزم صحيح القانون، لا يغير من ذلك أن تميز موقعه كان محل إعتبار عند إبرامه إذ لا يصلح هذا السبب بذاته لتغيير طبيعته.