⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2500 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1993-2-24 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - ما يخرج عن نطاق تشريعات ايجار الاماكن - حظر احتجاز اكثر من مسكن فى المدينة الواحدة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى عقد الايجار - فى تقدير توافر المقتضى لاحتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الناصر السباعى وإبراهيم شعبان نائبى رئيس المحكمة سيد محمود قايد وعبد الله فهيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم أقام قضاءه بإنتفاء واقعة احتجاز المطعون ضده الأول لأكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتضى على سند من قيامه بترك الشقة محل النزاع إلى المطعون ضده الثانى، في حين أن هذا الترك لا ينفى الاحتجاز أو يصحح الوضع كما أنه لا يتعبر من قبيل المقتضى الذى ييح احتجاز أكثر من مسكن، الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن مخالفة حظر الإحتفاظ بأكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مقتض وفقا لنص المادة الثامنة من القانون رقم49لسنة1977يترتب عليه زوال العقد بمجرد وقوع المخالفة، إذ لم يشترط القانون حدا أدنى للزمن الذى يتحقق به ظرف إحتجاز، ويكون للمؤجر ـ بإعتباره الطرف الآخر فى التعاقد ـ أن يطلب إخلاء العين المؤجرة ولا يؤثر فى ثبوت هذا الحق له زوال سبب المخالفة بعد ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كان تقدير توافر مقتضى تعدد أكثر من مسكن في البلد الواحد من عدمه يخضع لمطلق سلطان قاضى الموضوع يستخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها، إلا أنه يتعين أن يكون في تقديراته إلى أسباب سائغة تؤدى إلى ما إنتهى إليه فى قضائه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه ينفى مخالفة حظر إحتجاز المطعون ضده الأول أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتض على ما أورده بمدوناته من أن"_عن السبب الثانى من أسباب الإستئناف من أن المدعى عليه الأول "المطعون ضده الأول المستأجر الأصلي مؤجر شقتين فى بلد واحد فإن الثابت من الأوراق أن المدعى عليه الأول قد ترك عين النزاع للمدعى عليه الثانى "المطعون ضده الثانى"ومن ثم تنتفى واقعة إستئجاره لشقتين فى بلد واحد، ومن ثم يكون هذا الطلب على غير سند من القانون، الأمر الذى يضحى معه هذا الإستئناف على غير سند من الواقع والقانون متعينا رفضه وتأييد الحكم المستأنف لهذه الأسباب_"وغذ كان هذا الذى استند إليه الحكم فى قضائه على النحو المتقدم ليس فيه ما يكشف عن حصول ترك المطعون ضده الأول للشقة محل النزاع لمطعون ضده الثانى في وقت معاصر في الزمن لاحتجازه المسكن الآخر، كما وأنه لا يكشف عن سنده السائغ فى توافر مقتضى الإحتجاز، ذلك أن مجرد ترك العين لآخر لا يتوافر به هذا المقتضى فإنه يكون قد شابه القصور والفساد فى الإستدلال.