⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 46 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1993-2-23 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ صلاحية
⚖️ حكم
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - الزواج - طاعة
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الحكم فى الدعوى - الطعن فيه - استئناف - الاثر الناقل للاستئناف
⚖️ نطاق الاستئناف - الاثر الناقل للاستئناف فى مسائل الاحوال الشخصية
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية فتحى محمود يوسف وسعيد غريانى نائبى رئيس المحكمة وعبد المنعم محمد الشهاوى وحسين السيد متولى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أنها استندت في دعواها بعدم الاعتداد بإعلان الطاعن لها بدعوتها للدخول في طاعته على سببين أولهما عدم شرعية مسكن الطاعة لشغله بسكنى الغير وثانيهما عدم أمانة المطعون ضده عليها نفسا ومالا. وقد قضى لها بطلباتها. إلا أن محكمة الاستئناف قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعنة على سند من شرعية مسكن الطاعة. دون أن تعنى ببحث ما أثارته الطاعنة من عدم أمانة الطاعن عليها نفساً ومالاً. وهو دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأى في الدعوى وهو ما يشوب حكمها بالقصور بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مقتضى نص المادة317من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ـ وهى ضمن المواد التى أبقى عليها القانون624لسنة1955أن الإستئناف يعيد الدعوى إلى الحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف بحيث يجب على محكمة الإستئناف إعادة النظر فيما رفع عنه الإستئناف على أساس الدفوع والأدلة المقدمة أمام محكمة أول درجة لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد أقامت إعتراضها على إعلان المطعون ضده لها بدعوتها الدخول في طاعته على سببين أولهما عدم مشروعية مسكن الطاعة وشغله بسكنى الغير وثانيهما عدم أمانة المطعون ضده عليها نفسا ومالا وكانت محكمة الإستئناف قد قضت بإلغاء الحكم الإبتدائى الذى يدعوها فيه للدخول في طاعته وإعتباره كأن لم يكن ـ لمصلحة الطاعنة ـ فإنه كان لزاما عليها أن تفصل في دفاعها بخصوص عدم أمانة المطعون ضده عليها نفسا ومالا والذى لم يتعرض الحكم الإبتدائى لبحثه وإكتفاءا بما قبله من أوجه دفاع أخرى ما دام لم يثبت نزول الطاعنة عنه صراحة أو ضمنا، وهى إذ لم تفصل فيه رغم كونه دفاعا جوهريا قد يتغير به وجه الرأى فى الحكم فإن حكمها يكون مشويا بالقصور فى التسبيب.