الطعن رقم 45 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1993-2-23
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة - من الحالات التى يصح فيها الاثبات بالبينة - قيام المانع من الحصول على الكتابة - من موانع الشهادة - تقدير اقوال الشهود
⚖️ القانون الواجب التطبيق فى مسائل الاحوال الشخصية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - تقدير اقوال الشهود
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الادلة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية فتحى محمود يوسف وسعيد غريانى نائبى رئيس المحكمة وعبد المنعم محمد الشهاوى وحسين السيد متولى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن دعوتها للدخول في طاعة المطعون ضده واعتراضها على ذلك أمام المحكمة إنما هى من أحكام المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 وإذ كان هذا القانون يحكم مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين مختلفى الطائفة والملة فإنه لا يجوز تطبيق هذا النص على منازعتهما إذ هما قبطيان ارثوذكسيان ومتحدى الطائفة والملة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل حكم ذلك النص في شأن منازعتهما فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم شرعية مسكن الطاعة وأقامت البينة وتلك المستندات وعول في قضائه برفض دعواها على أقوال شاهدى المطعون ضده فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الثانية من المادة6من القانون رقم462لسنة1955بإلغاء المحاكم الشرعية والملية على أنه"بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين والمتحدى الطائفة والملة الذين لهم جهات قضائية ملية منتظمة وقت صدور هذا القانون فتصدر الأحكام ـ في نطاق النظام العام ـ طبقا لشريعتهم "مفادة أن الأحكام التى يتعين على المحاكم تطبيقها هى الأحكام الموضوعية في الشريعة الخاصة الواجبة التطبيق إذ كان ذلك وكان ما ورد فى المادة11مكررا ثانيا من القانون رقم25لسنة1929فى خصوص ما يتبع فى دعوة الزوج زوجته للدخول فى طاعته وإعتراضها على ذلك أمام المحكمة الإبتدائية إنما هى من قواعد الإختصاص ومسائل الإجراءات فإنها تسرى على جميع منازعات الطاعة أيا كانت ديانة أطرافها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أقوال الشهود وإستخلاص الواقع منها وتقدير أدلة الدعوى والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها ما دامت تقيم حكمها على أسباب سائغة.