⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 68 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1993-2-23 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة - من الحالات التى يصح فيها الاثبات بالبينة - قيام المانع من الحصول على الكتابة - من موانع الشهادة - تقدير اقوال الشهود
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - النسب
⚖️ المسائل الخاصة بغير المسلمين - نسب
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - اختصاص - المحكمة المختصة بنظر دعوى النسب لغير المسلمين
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الاثبات - تقدير اقوال الشهود
⚖️ الاختصاص النوعى - من اختصاص المحكمة الابتدائية - دعوى النسب التى تتضمنها دعوى الارث بالنسبة لغير المسلمين
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - تقدير اقوال الشهود
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الادلة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية فتحى محمود يوسف وسعيد غريانى نائبى رئيس المحكمة وعبد المنعم محمد الشهاوى وحسين السيد متولى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنات علىالحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقلن أنهن والمطعون ضدها متحدى الطائفة والملة وينتميان إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس ويخضعان من ثم لأحكام النسب في شريعتهما الخاصة والتى تقضى بعدم قبول دعوى ثبوت النسب للأبوة إذا كانت الأم أثناء فترة الحمل مشهورة بسوء السلوك أو تعاشر رجلاً آخر وكان الثابت من أقوال شاهديهن أن المطعون ضدها كانت مقترنة بعقد زواج لم يرد عليه الإنحلال بما مؤداه أن البنتين المدعى نسبهما من المرحوم كانتا ثمرة علاقة غير شرعية لا يثبت بها النسب وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذاالنظر وأعمل في شأن الواقعة المطروحة أحكام الشريعة الإسلامية ورتب على ذلك قضاءه بثبوت نسب البنتين "...." و"...." من المرحوم على ما استخلصه من أقوال شاهدى المطعون ضدها من أنها كانت زوجة لأبيهما بعقد صحيح شرعى ودخل بها ورزقت منه بهاتين البنتين في حين أن أقوالهما جاءت متناقضة ولا تؤدى إى ثبوت نسبهما شرعاً وأطرح دلالة إنكار الزوج حال حياته لتلك الزوجة الوارد بتحقيقات الشكوى رقم 198 لسنة 1983 إدارى الجمالية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن دعوى النسب بعد وفاة المورث لا يمكن رفعها إستقلالا بالنسب وحده بل يجب أن تكون ضمن دعوى حق في التركة يطلبه المدعى مع الحكم بثبوت النسب، مما ينبنى عليه إن إختصاص المحكمة بالنظر في الدعوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين يستتبع ضمنا إختصاصها بدعوى النسب عملا بقاعدة أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع فلا مجال للقول بفصل دعوى النسب عن دعوى الميراث وأن أحكام الشريعة الإسلامية والتقنينات المستمدة منها تسرى على جميع المصريين مسلمين أو غير مسلمين فى شأن الموارث ومنها تعيين الورثة وتحديد انصبائهم فإن الحكم المطعون فيه طبق أحكام الشريعة الإسلامية على دعوى النسب التى أقيمت بالتبعية لدعوى الحق بغية تعيين الورثة وتحديد انصبائهم فإنه لا يكون قد خالف القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير أقوال الشهود وإستخلاص الواقع منها: وسلطة الترجيح بين البينات وإستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها مما يستقل به قاضى الموضوع طالما لم يخرج عن مدلولها.