الطعن رقم 1145 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1993-2-22
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - ما يعد كذلك
⚖️ العاملون بعقود عمل فردية - الاجر - من صور الاجر وملحقاته - الاجر الاضافى
⚖️ العاملون بعقود عمل فردية - الاجر - مناط استحقاقه
⚖️ نظام العاملين بالقطاع العام - الاجر فى مجال القطاع العام - من صور الاجر وملحقاته - الاجر الاضافى
⚖️ نظام العاملين بالقطاع العام - الاجر فى مجال القطاع العام - من صور الاجر وملحقاته - بدل ظروف او مخاطر الوظيفة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد السعيد رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية حماد الشافعى وعبد القادر عثمان وعزت البندارى نواب رئيس المحكمة ومصطفى جمال الدين.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أنه طبقاً للمادة 40 من القانون رقمن 48 لسنة 1978 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 525 لسنة 1979 أصدر مجلس إدارة الشركة قوائم بالوظائف التى يستحق شاغليها صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وتقرر هذا البدل لشاغلى الوظائف الإدارية والمالية والتجارية والمكتبية وغيرهم ممن تتطلب طبيعة عملهم التواجد طوال الوقت بخطوط الشركة وورش الإنتاج ومواقع العمل الخارجية المقرر للعاملين بها بدل ظرف ومخاطر الوظيفة وشاغلى الوظائف التنفيذية والإشرافية والتى يعمل شاغلوها بمواقع الإنتاج بصفة دائمة ويتولون الإشراف على وظائف تقرر لها البدل وإذ كان المطعون ضده يعمل بوظيفة إدارية بالإدارة العامة للشركة ولا تتطلب طبيعة عمله التواجد بصفة دائمة فإن الحكم بأحقية المطعون ضده لبدل ظروف ومخاطر الوظيفة أسوة بزميله الذى يعمل بفرع آخر للشركة ويستلزم عمله التواجد طول الوقت بمحل عمله استناداً لتقرير الخبير الأول في حين أن الثابت من تقرير الخبير الثانى أنه يشغل وظيفة إدارية بإدارة الحركة والتفتيش المركزى بالإدارة العامة فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة40من القانون رقم48لسنة1978من قانون نظام العاملين بالقطاع العام تنص على أنه"مع مراعاة القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء يجوز لمجلس الإدارة منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها وذلك وفقا للنظام الذى يضعه في هذا الشأن 1_,2_,3_بدلات تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة وذلك بحد أقصى40% من بداية الأجرة المقرر للوظيفة التى يشغلها على__"وكان قرار رئيس الوزراء رقم525لسنة1979الصادر بتاريخ1979/6/5بشأن بدلات ظروف أو مخاطر الوظيفة للعاملين بالقطاع العام قد وضع في الفصلين الأول والثانى منه المبادئ والقواعد التى تحكم بدلات ظروف أو مخاطر الوظيفة، وعناصر ظروف أو مخاطر الوظيفة التى تحدد على أساسها نسب البدل، وناط في المادة التاسعة عشر الواردة في الفصل الثالث ـ بمجلس إدارة الشركة وضع قوائم بالوظائف التى تنطبق عليها أحكام هذا القرار على أن يتم إعتمادها من رئيس المجلس للقطاع، وكانت هذه المبادئ وتبك القواعد قد وضعت في نطاق القانون بما مقتضاه وجوب مراعتها عند تقرير البدل، فإذا تخلفت كلها أو بعضها امتنع صرفه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الأصل فى إستحقاق الأجر وعلى ما جرى به نص المادة الأولى فى قانون العمل الصادر بالقانون رقم137لسنة1981ـ أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل، أما ملحقات الأجر منها مالا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهى ملحقات غير دائمة وليست لها صفة الثبات والإستمرار وكان الأجر الإضافى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ إنما يقابل زيادة في ساعات العمل عن المواعيد القانونية أى أن مناط إستحقاقه هو تشغيل العامل ساعات عمل إضافية فإذا لم تقتضى حاجة العمل هذا التشغيل فإنه لا يستحقه ولا يجوز له أن يطالب به بإعتباره جزءا لا يتجزأ من أجره.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر في قضاء النقض ـ أن التناقض الذى يعيب الحكم ويفسده هو الذى تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه، وأنه ليس من التناقض أن يكون في عبارات الحكم ما يوصم بوقوع تعارض بين الأسباب بعضها مع البعض ما دام قصد المحكمة ظاهرا ورأيها واضحا لما كان المقر في قضاء هذه المحكمة ـ أن العبرة في بيان أسباب الطعن بالنقض هى بما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها بما لا يغنى عن الإحالة في هذا البيان إلى أوراق أخرى وأنه يجب طبقا للمادة253من قانون المرافعات أن تشتمل الصحيفة ذاتها على بيان هذه الأسباب بيانا دقيقا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا كافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، كما أن عدم بيان المستندات ودلالتها والتى ينعى على الحكم إغفالها وأثرها فى قضاء الحكم فإن النعى بشأنها يكون مجهلا وبالتالى غير مقبول.