الطعن رقم 1044 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1993-2-22
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رقابة محكمة النقض
⚖️ نظام العاملين بالقطاع العام - الترقية - قواعد وضوابط الترقية - مسائل عامة
⚖️ نظام العاملين بشركات القطاع العام - الترقية - الترقية فى حالات متنوعة - ترقية العامل المريض
⚖️ سلطة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد السعيد رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية حماد الشافعى وعبد القادر عثمان وعزت البندارى نواب رئيس المحكمة وسعيد فهيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من خمسة أوجه تنعى الطاعنة بالوجهين الأول والثانى منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنه طبقاً لنص المادتين 8، 82 من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 لا تتم الترقية إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمى للمؤسسة أو الوحدة الإقتصادية وطبقاً للضوابط والمعايير التى يضعها مجلس الإدارة التى تعتبر جزءا متما لأحكام القانون وقد تضمنت ضوابط ومعايير الترقية بحركة ترقيات 31/12/1977 تأجيل الترقية بالإختيار لمدة ستة أشهر لمن حصل على أجازة مرضية لأكثر من ثلاثين يوماً ولم تجاوز خمسين يوماً خلال السنة السابقة على تاريخ الترقية ولا يقضيها داخل مستشفى للعلاج أو إجراء جراحة. وإذ كان هذا الميعاد يتفق وأحكام القانون وقصد به رعاية المصلحة العامة وعاماً ومجرداً لجميع العاملين وقصد به منع تحايلهم على الحصول على أجازة مرضية بإدعاء المرض، فإن الحكم المطعون فيه إذ أبطل هذا المعيار وبإرجاع تاريخ ترقية المطعون ضده للفئة الخامسة إلى 31/12/1974 والفئة الرابعة إلى 31/12/1977 يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث أن الطاعنة تنعى بالأوجه الثالث والرابع والخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أنه يشترط للترقية وجود وظيفة خالية بالهيكل التنظيمى للوحدة الإقتصادية حتى يمكن ترقية المرشح عليها وإذ كانت حركة الترقيات التى تمت في 31/12/1977 لم تشمل أى ترقيات للفئة الرابعة بالإدارة القانونية في هذا التاريخ لعدم وجود وظيفة شاغرة بها بهذه الفئة يمكن الترقية إليها وإذ لم يعرض الحكم لدفاع الطاعنة بعدم استيفاء المطعون ضده لشروط الترقية لهذه الوظيفة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع منح مجلس إدارة الوحدة الإقتصادية سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من ضوابط ومعايير لترقية بحسب ظروف الوحدة الإقتصادية التى يديرها وطبيعة نشاطها ما دامت غير مجافية للقانون وعامة التطبيق وتهدف رعاية الصالح العام، ويجب أن تكون هذه الضوابط متفقة وأحكام القانون وإذ كان المشرع قد نظم في المادتين36،37من القرار بقانون رقم61لسنة1971بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام ـ والذى يجكم واقعة الدعوى ـ حق العامل من الحصول على أجازة مرضية ومدتها وكيفية التصريح بها إما عن طريق الجهة الطبية بالوحدة الإقتصادية أو إعتماد تلك الجهة للأجازة المقررة بمعرفة الطبيب الخارجى وأعطى جهة العمل حق مجازاة العامل المتمارض ورزم ذلك عدم إمكان حصول العامل على أجازة مرضية لا تستدعيها حالته الصحية، ويكون المعيار الذى وضعته الطاعنة بتأجيل ترقية العامل المريض الذى يقضى فترة مرضه داخل المستشفى مجافيا للقانون وإذا لم يعمل الحكم المطعون فيه هذا المعيار فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أن الترقية ليست حقا مكتسبا للعامل بحيث يتحتم على جهة العمل ترقيته متى استوفى مقومات شغل الوظيفة الأعلى بل هى حق لهذه الجهة تترخص في إستعماله وتستقل بتقدير الوقت الملائم لها على أن تكون الترقية طبقا لنظام العاملين بالقطاع العام هى من المسائل القانونية التى يتعين على محكمة الموضوع أن تستظهرها حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبتها في صحة تطبيق القانون.