الطعن رقم 2681 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1993-2-22
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظام العاملين بشركات القطاع العام - الاقدمية - ضم مدة الخبرة
⚖️ نظام العاملين بشركات القطاع العام - التعيين فى وظائف شركات القطاع العام - بدء الرابطة الوظيفية بصدور قرار التعيين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد السعيد رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية حماد الشافعى وعبد القادر عثمان وعزت البندارى نواب رئيس المحكمة ومصطفى جمال الدين.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت في دفاعها بأن المطعون ضده كان يعمل في المدة المطالب بضمها لدى الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمحافظة القليوبية وهى قطاع خاص وتخضع علاقته بها لأحكام قانون العمل وكان يتقاضى مكأفاة شاملة ولم يكن معيناً على فئة مالية محددة، ولا يجوز نقله على وظيفة وارده بالهيكل الوظيفى للشركة، وقد استلزم تعيين المطعون ضده الإعلان عن وظيفة مشرف فرع بالفئة الرابعة واحتسبت له مدة خبرة خمس سنوات إعمالاً لأحكام المادة 20 من القانون رقم 48 لسنة 1978 والمادة 50 من اللائحة الداخلية للشركة، فإن الحكم المطعون فيه إلى ضم مدة خدمته السابقة إلى مدة الخدمة تأسيساً على أنه نقل للعمل لديها ودون أني رد على هذا الدفاع أو على ما ورد بتقرير الخبير من عدم أحيقته في ضمها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الإستدلال والإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل النص فى المادة23من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم48لسنة1978على أن المشرع أجاز إحتساب مدة الخبرة التى ترفع من مستوى الأداء وما يترتب عليها من احتساب أقدمية إفتراضية وزيادة في أجر بداية التعيين بالنسبة للعامل الذى تزيد مدة خبرته تلك عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة وذلك وفقا للنظام الذى يضعه مجلس الإدارة بقرار منه بشرط أن تتفق هذه الخبرة مع طبيعة عمل الوظيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان ذلك وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أن العبرة في بدء علاقة العمل وترتيب كافة آثارها عدا الأجر بالقرار الصادر بالتعيين إذ أن هذا القرار ينشئ المركز القانونى للعامل في الوظيفة بكل حقوقها وواجباتها فلا يجوز له المطالبة بتعديله إستنادا إلى حالته الشخصية أو إلى قاعدة المساواة لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى وعلى ما سجله الخبير بتقريره أن المطعون ضده كان يعمل لدى الجمعية التعاونية لمحافظة القليوبية إعتبارا من1972/7/1إلى أن إستقال فى1979/10/14وعين لدى الطاعنة فى اليوم التالى بوظيفة مشرف فرع بالدرجة الرابعة والتى يشترط لشغلها مؤهلا متوسطا في حين أنه حاصل على مؤهل أقل من المتوسط واحتسبت له مدة خبرة مقدارها خمس سنوات والتى يطالب بضمها، ومن ثم لا يحق له المطالبة بضم هذه المدة، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته في ضمها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون