⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4104 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1995-4-6 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: إثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - اليمين الحاسمة - حجية اليمين الحاسمة
⚖️ حجية اليمين الحاسمة
⚖️ اركان البيع - صورية البيع
⚖️ الصورية المطلقة
⚖️ تسجيل العقد - العقد غير المسجل
⚖️ صورية العقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسن العفيفى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد محمود وأحمد أبو الضراير وعلى شلتوت نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن العشماوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنون علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وذلك حين رفض - بقضائه للمطعون ضده الاول بصحة ونفاذ عقده - ما تمسكوا به في صحيفة استئنافهم من صورية هذا العقد استنادا من الحكم الي ان ثبوت العقد المذكور باليمين الحاسمة كما يحول دون معاودة البائع المنازعة فيه فانه يحول ايضا دون منازعتهم في ذلك باعتبارهم خلفا خاصا لهذا البائع في حين انهم كمشترين لذات المساحة من نفس البائع وبالتالي دائنين له في الالتزام بنقل الملكية يحق لهم التمسك بصورية العقد المشار اليه والذي يمثل عقبة في تحقيق اثر عقدهم بما يعيب الحكم الذي خالف هذا النظر ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن حجية اليمين الخامسة قاصرة على من وجهها ومن وجهت إليه وورثه كل منهما من بعده فلا يجوز إعمال أثرها على من عداهم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان القانون لا يمنع المشترى الذى لم يسجل عقده من أن يتمسك بصورية عقد المشترى الآخر صورية مطلقة ولو كان مسجلا ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود لكى يتمكن من تسجيل عقده هو أو الحكم الصادر بصحته ونفاذه فتنتقل إليه ملكية العين المبيعة إذ انه بصفته دائنا للبائع فى الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر له يكون له أن يتمسك بتلك الصورية أيا كان الباعث عليها لإزالة جميع العوائق التى تصادفه فى سبيل تحقيق أثر عقده، وكان الحكم المطعون فيه قد امتنع عن تحقيق ما تمسك به الطاعنون من صورية عقد بيع الصادر إلى المطعون ضده الأول من مورث باقى المطعون ضدهم عن ذات المساحة المباعة لهم من نفس البائع على أساس أن عقد المطعون ضده الأول المشار إليه قد أنحسم النزاع بشأنه بعد حلفه اليمين الحاسمة التى ردها عليه البائع مورث باقى المطعون ضدهم بما لا يجوز معه للطاعنين العودة إلى مناقشة هذا العقد فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بتعديه أثر هذا اليمين إلى غير من وجهها ومن وجهت إليه.