الطعن رقم 3469 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1993-2-21
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
شيوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ارث
⚖️ ادارة المال الشائع - تصرف المالك على الشيوع - فى حصة شائعة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى تفسير العقد
⚖️ اسباب كسب الملكية - الميراث
⚖️ من صور الملكية - الملكية الشائعة - التصرف فى حصة شائعة
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب القانونية التى يخالطها واقع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وأحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم ابراهيم وسعيد فودة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، تنعى الطاعنة بالوجهين الأول والثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أن المطعون عليه الأول لم يقدم دليلاً على أن عقد البيع الصادر له من المطعون عليها الثانية - سنده في الدعوى - قد تم شهره ومن ثم فإنه لا يرتب سوى التزامات شخصية بين طرفيه، هذا إلى أن البائعة له لم تقدم ما يفيد إشها حق الأرث سبب تملكها الحصة المبيعة وبالتالى لم تنتقل إليها ملكية ما باعته فلا تحاج الطاعنة بالعقد الصادر منها إلى المطعون عليه الأول ولا يكون هذا العقد نافذاً في حقها لعدم تسجيله وبحق طلب طرده من شقة النزاع وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعواها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثانى من السبب الأول وبالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن المطعون عليها الثانية باعت للمطعون عليه الأول ثلاث قراريط مشاعاً في عقار التداعى في حين أن ما تبقى لها فيه هو 2 قيراط و12 سهماً بعد أن تصرفت في باقى حصتها للغير ومن ثم لا يسرى هذا التصرف في حقها لصدوره من غير مالك هذا إلى أن وضع يدها على الشقة التى تنازلت عنها إلى المطعون عليه الأول هو في حقيقته قسمة مهايأة لم تتحقق المحكمة من توافر شروطها القانونية وإعمال أثرها وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دعواها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الرابع من السبب الأول وبالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والتناقض وفي بيان ذلك تقول أن الحكم اقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن عقد البيع العرفى الصادر من المطعون عليها الثانية يتضمن تصرفين قانونين أحدهما بيع حصة قدرها قرارايط مشاعاً في كامل أرض وبناء العقار وثانيهما التنازل للمطعون عليه الأول عن حيازة الشقة وهو ما لا يستقيم مع ما تضمنه العقد من نص على أن يتم تسليم الشقة عند سداد القسط الأخير من ثمن المبيع بما يعد انحرافاً في تفسيره لمدلول العقد الصحيح، فضلاً عن تناقض أسبابه في هذا الخصوص وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة1/826من القانون المدنى أن الشريك المالك على الشيوع حق التصرف في حصته شائعة وينفذ هذا التصرف في حق شركائه إذ يترتب عليه أن يحل التصرف له محل الشريك المتصرف في ملكية الحصة الشائعة ويصبح هو الشريك في المال الشائع بدلا من الشريك المتصرف.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة13من القانون رقم114لسنة1946بتنظيم الشهر العقارى ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع لم يجعل حق الإرث شرط لإنتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثة حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الأرث، وإنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث بإعتبار أن إنتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية من المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة ذاتها وإكتفى المشرع في مقام تحديد الجزاء على عدم شهر حق الإرث بمنع شهر أى تصرف يصدر من الوارث في أى عقار من عقارات التركة دون منع التصرف ذاته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كان وجه النعى قد تضمن دفاعا قانونيا بخالطه واقع لم يثبت ابداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير الإقرارات والمستندات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك، ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الظاهر الذى تحتمله عباراتها وما دام ما إنتهت إليه سائغا مقبولا ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر لها وهى لا تتقيد بما تفيده عبارة معينة منها وإنما بما تفيده في جملتها.