⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2065 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1993-2-21 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: استيلاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - من الاختصاص المعقود للجان المختلفة - لجنة الفصل فى معارضات تقدير قيمة الاشياء المستولى عليها طبقا للقانون 95 لسنة 1945
⚖️ اختصاص لجنة الفصل فى معارضات تقدير قيمة الاشياء المستولى عليها
⚖️ الطعن على قرارات الاستيلاء وتقدير التعويض - اختصاص لجنة الفصل فى معارضات تقدير قيمة الاشياء المستولى عليها
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة أحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم إبراهيم وخيرى فخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من نصوص المواد43إلى46من المرسوم بقانون رقم95لسنة1945أن اللجنة التى أنشأها هذا القانون للفصل في المعارضات الخاصة بتقدير قيمة الأشياء المستولى عليها وإن كانت بحكم تشكيلها تعتبر هيئة إدارية، إلا أن المشرع قد خولها إختصاصا قضائيا معينا حين ناط بها الفصل في الخلاف الذى يقوم بشأن هذا التقدير، وهذا الفصل يعتبر فصلا في خصومة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة48من المرسوم بقانون سالف الذكر يدل على أن أحكام المحكمة الإبتدائية الصادر في المعارضة المرفوعة إليها في قرارات لجان التقدير إنتهائية غير قابلة للطعن فيها بأى طريق ومن ثم فإنه مع قيام هذا النص الخاص لا يجوز إعمال القاعدة العامة الواردة في المادة249من قانون المرافعات والتى تجيز الطعن بالنقض في الأحكام الإنتهائية أيا كانت المحكمة التى أصدرتها متى فصلت في نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة إسكندرية الإبتدائية في معارضة في قرار صادر من لجنة تقدير التعويضات المشكلة طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم95لسنة1945فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز.