⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 948 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1993-2-18 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الاستئناف - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ تسبيب الاحكام - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - ما يعد كذلك
⚖️ اجراءات الطعن - رفع الطعن - صحيفة الطعن - بيانات الصحيفة - بيان اسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الحميد الشافعى نائب رئيس المحكمة رئيس المحكمة وعضوية محمد بكر غالى وعبد العال السمان ومحمد محمد محمود رئيس المحكمة وعبد الملك نصار وعلى شلتوت.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سبعة أسباب ينعى الطاعنان بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان إن محكمة الاستئناف أوردت في مدونات حكمها أنها سترد على أسباب الاستئنافين معا لتماثلهما في العديد من الأسباب رغم أن الثابت من الأوراق أن هناك أسباب مستقلة لكل استئناف غير متماثلة مع بعضها مما كان يتعين على المحكمة أن ترد على كل منها على حده ولو فعلت لتغير وجه الرأى في الدعوى، وفي بيان الوجه الثانى يقولان إن محكمة أول درجة أسست قضاءها برفض الدفع المبدى من الطاعن الأول بانقضاء الخصومة على سند من أن حقه قد سقط في إبدائه لتعرضه لموضوع الدعوى عندما طلب ضم الجنحة رقم 1404 لسنة 1968 أشمون واستئنافها إلا أن محكمة الاستئناف أضافت سبباً أخر لرفض هذا الدفع هو أن الوقف التعليقى حكم قطعى يترتب عليه وقف تقادم الدعوى بإنقضاء الخصومة وهو تسبيب تناقض مع تسبيب محكمة أول درجة الذى أيده بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولان إنه لما كانت العبرة في صحة الإعلان أو بطلانه هى بالقانون المعمول به وقت إجرائه ومن ثم فإن إعلان صحيفة الدعوى الحاصل في 22/10/1967 يخضع لقانون المرافعات السابق دون أحكام المادة 70 من قانون المرافعات الحالى. ولما كان المحضر الذى أجرى الإعلان لم يثبت غياب الطاعن الأول وقت الإعلان كما أن من تسلم الإعلان لا يقيم معه وبالتالى فإن إعلانه بصحيفة الدعوى يكون باطلاً ويكون الدفع الذى ابداه باعتبار الدعوى كأن لم تكن صحيحاً، وإذ رفض الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا الدفع بعد أن طبق عى الإعلان أحكام قانون المرافعات الحاى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثالث وبالوجه الأول من السبب السادس على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بعدم جواز إثبات وجود عقد البيع المؤرخ 29/7/1966 بالبينة ألا أن المحكمة رفضت هذا الدفع استناداً إلى أن هذا العقد قد فقد لسبب أجنبى لا دخل لمطعون ضدها فيه، وإذ كان الثابت بالأوراق أن هذا العقد قبل فقده كان مزوراً على الطاعن الأول ومن ثم فإن فقده يرجع إلى المطعون ضدها كما أن التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة بشأن فقد عقد البيع المشار إليه وإن كانت قاطعة في أمر فقده إلا أنها لا تثبت قيام التعاقد وحصوله مستوفياً لأركانه وشرائطه القانونية هو ما لم تستظره المحكمة. وإذ قضى الحكم المطعون فيه بصحة ونفاذ هذا العقد دون أن يعرض لذلك فإنه يكن معيباً بما يستوجب نقضه. وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه حكم بعدم قبول الإدعاء بالتزوير وفي موضوع الدعوى بصحة ونفاذ عقد البيع في آن واحد مخالفاً بذلك حكم المادة 44 من قانون الإثبات. وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي وبيان ذلك يقولان إن الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أسس قضاءه بعدم قبول الإدعاء بتزوير عقد البيع موضوع الدعوى التزاما منه بحجية الحكم الصادر في الجنحة رقم 4747 سنة 1980 أشمون رغم أن الثابت من أسباب هذا الحكم أن عقد البيع لم يكن تحت بصر المحكمة ولم يطمئن وجدانها لقول كلمتها في شأن صحته لفقده وأنها رجحت القول بصحته مما يدل على أن مبنى البراءة هو الشك في ثبوت تهمة التزوير ولا يعنى ذلك بالضرورة صحة العقد مما كان يتعين على المحكمة أ، تقبل الطعن وتحققه بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ويث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الثانى من السبب السادس وبالسبب السابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم الإبتدائى امؤيد بالحكم المطعون فيه انتهى إلى صورية عقد البيع المؤرخ 1/6/1966 بناء على تحقيق باطل لسقوط حكم التحقيق مما يبطل الدليل المستمد منه وأن الأدلة التى ساقها الحكم تدليلاً على الصورية لا تؤدى إلى ذلك في حين أنهما قدما للمحكمة العديد من الأدلة التى تفيد جدية هذا العقد منها دفع الثمن وإقرار الطاعن الأول بصدوره منه أمام القضاء وصدور حكم بصحته ونفاذه وتسجيل هذا الحكم، وحوالة عقد الإيجار إلى الطاعنة الثانية ووضع يدعا على الأرض وتأجيرها لإبراهيم......." منذ أكثر من عشر سنوات والذى أختصم في دعوى الحراسة رقم 470 لسنة 1988 مدنى مستعجل أشمون وإذ أطرحت المحكمة هذه الأدلة دون أن تعنى ببحثها فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة253من قانون المرافعات أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلا وقد قصدت بهذا البيان أن تحدد اسباب الطعن وتعرف تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى ينسبه إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدى به يجب أن يكون مبينا بيانا دقيقا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التناقض الذى يعيب الحكم ويفسده هو الذى تتماحى به الاسباب بحيث لايبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه وليس من التناقض أن يكون فى عبارات الحكم ما يوهم بوقوع مخالفة بين الأسباب بعضها مع البعض ما دام قصد المحكمة ظاهرا ورأيها واضحا.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الايتدائى للأسباب الواردة به ولأسباب أخرى إستندت إليها وكانت هذه الأسباب كافية لإقامة الحكم عليها فإنه لا يؤثر في سلامة حكمها أن يكون هناك تناقض بين أسبابه وبين أسباب الحكم الإبتدائى إذ أن أخذ الحكم الإستئنافى بأسباب حكم محكمة الدرجة الأولى معناه أخذها بالأسباب التى لا تتناقض مع حكمها فتعتبر أسباب الحكم الإبتدائى في هذه الحالة مكملة لأسباب هذا الحكم فيما لا تعارض فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
النص في المادة الثانية عشرة من قانون المرافعات السابق رقم77لسنة1949ـ الذى ينطبق على واقعة الدعوى ـ على أنه إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره فإنها لا تتطلب إقامة القريب أو الصهر مع المراد إعلانه إقامة عادية ومستمرة بل يكفى أن يكون ساكنا معه وقت إجراء الإعلان وأن يكون ظاهر الحال الذى يشاهده المحضر في هذا الوقت يدل على ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
النص في المادة403من القانون المدنى قبل إلغائها بالقانون رقم25لسنة1968ـ المنطبق على واقعة الدعوى ـ على أنه يجوز الإثبات بالبنية فيما كان يجب إثباته بالكتابة أ..ب ـ إذا فقد الدائن سنده الكتابى بسبب أجنبى لا يدله فيه يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون أن هذا الإستثناء يفترض أن القواعد المتعلقة بالدليل الكتابى قد روعيت، بيد أن الإثبات بالكتابة قد إمتنع بسبب فقد هذا الدليل، ويشترط في هذه الحالة أن يكون هذا الفقد راجعا إلى سبب لا يد للمدعى فيه، ومؤدى هذا أن يكون هذا الفقد قد نشأ من جراء حادث جبرى أو قوة قاهرة وترد علة هذا الشرط إلى الراغبة في إستبعاد صور الفقد بسبب يتصل بفعل مدعى الدليل لقطع السبيل على التواطؤ مع الشهود.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في إستخلاص توافر أركان عقد البيع وتقرير ما ترى أنه كان مقصود المتعاقدين مستعينة في ذلك بظروف الدعوى وملابساتها.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
مؤدى نص المادة44من قانون الإثبات ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أنه يجب أن يكون الحكم بصحة المحرر أو برده وتزويره أو القضاء بسقوط الحق في إثبات صحته سابقا على الحكم في موضوع الدعوى وذلك حتى لا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر الذى قضى بتزويره من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أن الإدعاء بالتزوير كان مقبولا ومنتجا في النزاع، أما في حالة عدم قبولهحيث يكون غير منتج في موضوع الدعوى فليس من حكمة لفصل بين الحكم في الإدعاء بالتزوير والحكم في الموضوع ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إذ هى قضت بعدم قبول الإدعاء بالتزوير في هذه الحالة وفى موضوع الدعوى بحكم واحد.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
مؤدى نص المادتين456من قانون الإجراءات الجنائية،102من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ومتى فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كى لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائى السابق له.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذ كانت المادة20من قانون المرافعات لا ترتب البطلان بغير نص صريح إلا إذا شاب الإجراء عيب لم تتحقق بسبب الغاية منه، وكان النص في المادة75من قانون الإثبات رقم25لسنة1968على أنه لا يجوز بعد إنقضاء ميعاد التحقيق سماع شهود بناء على طلب الخصوم هو نص تنظيمى لا يترتب البطلانه على مخالفته، فيعتد بالتحقيق الذى يتم بعد إنتهاء الميعاد طالما سمع شهود الطرفين وتحققت الغاية من الإجراء.
📌 المبدأ / الفقرة (10)
تقدير أدلة الصورية هو ما يستقل به قاضى الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى وحسبه أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ولا عليه أن يتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام أن قيام الحقيقة التى إقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج.