الطعن رقم 167 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1993-2-18
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
تعويض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اوصاف الالتزام - تعدد طرفى الالتزام - التضامم
⚖️ من انواع التأمين من المسئولية - التأمين الاجبارى من المسئولية عن حوادث السيارات - للمضرور دعوى مباشرة قبل شركة التأمين وللمؤمن له الرجوع عليها تنفيذا لعقد التأمين
⚖️ تضامم
⚖️ التعويض عن الفعل الضار غير المشروع - بعض صور التعويض - من صور التعويض الناشئ عن فعل الغير - مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى المضرور المباشرة
⚖️ الكفالة التضامنية
⚖️ المسئولية المدنية - المسئولية التقصيرية - من صور المسئولية التقصيرية - المسئولية عن عمل الغير - مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه غير المشروعة - اساسها
⚖️ المسئولية المدنية - المسئولية المدنية الناشئة عن القانون - مسئولية شركة التأمين قبل المضرور
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الحميد الشافعى نائب رئيس المحكمة رئيس المحكمة وعضوية محمد بكر غالى وعبد العال السمان ومحمد محمد محمود رئيس المحكمة وعبد الملك نصار.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي وبيان ذلك تقول إن القانون رمق 652 سنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية اناشئة عن حوادث السيارات خول المضرور من الحادث الذى يقع من سيارة مؤمن عليها تأمينا إجبارياً أن يرجع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذى أصابه نتيجة الحادث مستمداً حقه في ذلك من القانون مباشرة طالما ثبتت مسئولية قائد السيارة عن الضرر، حتى ولو لم يكن تابعاً للمؤمن له أو أنتفت مسئولية هذا الأخير ومن ثم فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يلزم شركة التأمين وحدها بالتعويض وأن رفض الدعوى بالنسبة لها أو على الأقل إخراجها من الدعوى بلا مصاريف كما أن الحكم إذ ألزمها بأداء التعويض بالتضامم مع شركة التأمين يكون قد أضر بها ضرراً جسمياً إذ يجوز للمضرور طبقاً للقواعد العامة أن ينفذ عليها لاقتضاء دين التعويض ويكون لها في ذات الوقت الحق في الرجوع على شركة التأمين لاستيفائه منها فيكون قد أعمل أحكام التضامم في غير محلها وأطال بذلك أمد التقاضى بدون سند من القانون وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 174من القانون المدنى على أن يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه حال تأدية وظيفته أو بسببها قد دل على أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة مسئولية تبعية مقررة لمصلحة وتقوم على فكرة الضمان القانونى فالمتبوع يعتبر في حكم الكفيل المتضامن كفاله مصدرها القانون وليس العقد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للمضرور من الحادث الذى يقع من سيارة مؤمن عليها تأمينا إجباريا أن يرجع طبقا لأحكام القانون رقم652لسنة1955بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على شركة التأمين بدعوى مباشرة لإقتضاء التعويض عن الضرر الذى أصابه نتيجة الحادث مستمدا حقه في ذلك من القانون مباشرة طالما ثبتت مسئولية قائدها عن الضرر.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن القانون قد أجاز للمضرور ـ أو ورثته ـ الرجوع على المتبوع لإقتضاء التعويض منه بإعتباره مسئولا عن أعمال تابعه غير المشروعة طبقا لأحكام المسئولية التقصيرية وأجاز له في ذات الوقت الرجوع مباشرة على شركة التأمين لإقتضاء هذا التعويض منها بإعتبار أن السيارة مرتكبة الحادث مؤمن عليها لديها وثبتت مسئولية قائدها عن الضرر وبذلك يصبح للمضرور مدينين بالتعويض المستحق له وكلاهما مدين بدين واحد له مصدران مختلفان ومن ثم تتضامم متهما في هذا الدين دون أن تتضامن إذا الإلتزام التضامنى وحدة المصدر وأن كلا منهما ملزم في ومواجهة المضرور بالدين كاملا غير منقسم وللدائن أن يوجه مطالبته إلى من يختاره منهما على إنفراد أو إليهما مجتمعين وإذا استوفى دينه من أحدهما برثت ذمة الآخر، وإذا لم يستوف حقه كاملا من أحدهما رجع بالباقى على المدين الآخر ويتوقف رجوع من يوفى منهما بكامل الدين أو بعضه على الآخر على ما قد يكون بينهما من علاقة.