الطعن رقم 621 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1993-2-17
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الادعاء بالتزوير - سلوك طريق الادعاء بالتزوير دون تصريح
⚖️ عيوب التدليل - الخطأ فى تطبيق القانون - ما يعد كذلك
⚖️ اسباب الطعن - السبب الوارد على غير محل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكرى نائبى رئيس المحكمة وعبد الحميد الحلفاوى وعلى جمجوم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول والثانى على الحكم امطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذك يقول بأنه طلب من محكمة أول درجة تمكينه من الطعن بالتزوير على التوقيع المنسوب إليه بالعلم بالقرار محل الطعن إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب وإذ تناول السبب الأول من أسباب الاستئناف الطعن بالتزوير على التوقيع سالف الذكر إلا أن محكمة الاستئناف التفتت عن هذا الطلب معللة ذلك بأنه لم يكن جاداً في طلب الطعن بالتزوير لعدم سوك إجراءاته حالة أنها لم تصرح له باتخاذ طريق الطعن بالتزوير مخالفة بذلك نص المادة 49 من قانون الإثبات الذى أجاز الإدعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى، وإذ كانت المادة 58 من القانون 49 لسنة 1977 نظمت كيفية إعلان القرار الهندسى إلى ذوى الشأن من الملاك وشاغلى العقار وأصحاب الحقوق وإذ لم يسلك المطعون ضدهما الطرق المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر لإعلانه بالقرار محل الطعن واتبعا سلوكا معيبا باصطناعهما التوقيع المنسوب له، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إن القرار المطعون فيه لم يقم على اسباب كافية إذ ورد في عبارات عامة غير فنية، وإذ لم يتناول خبير الدعوى ما ورد بهذا القرار إنه لا يعد دليلاً في الدعوى وإذ ركن إليه الحكم - المطعون فيه - رغم ذلك - فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع نظم في المواد من49حتى58من قانون الإثبات طريق الإدعاء بالتزوير وأوجب في المادة49منه أن يكون الإدعاء بالتزوير بتقرير بقلم الكتاب وكان المقر أنه يجب على مدعى التزوير أن يسلك في الإدعاء بالتزوير الأوضاع المنصوص عليها في تلك المادة وما بعدها من قانون الإثبات حتى ينتج الإدعاء بالتزوير أثره القانونى ومن حق مدعى التوزير اللجوء إليه دون حاجة إلى تصريح من الحكمة ولا يعتبر إدعاء بالتزوير في معنى المادة49سالفة الذكر ما لم يتبع الطريق الذى رسمه القانون ولا يؤثر في ذلك أن المحكمة تملك بالرخصة المخولة لها بالمادة58من قانون الإثبات أن تحكم برد وبطلان أية ورقة إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة ولو لم يدع أمامها بالتزوير، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه استخلص عدم جدية طلب الطاعن وصحة توقيعه الوارد على القرار المطعون فيه من عدم سلوكه الإجراء المقرر للطعن بالتزوير والذى لا يحتاج إلى صدور ترخيص من المحكمة بإتباعه وكان هذا الذى إستخلصه الحكم سائغا وله أصله الثابت في الأوراق وكاف لحمل قضائه فإن النعى عليه يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ وقف بقضائه عند حد تقرير عدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد ولم يتطرق لموضوع الطعن فإن النعى عليه يكون واردا على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ويضحى غير مقبول.