الطعن رقم 36 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1993-2-16
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - التطليق - التطليق للزواج بأخرى - شرطه
⚖️ عيوب التدليل - الخطأ فى تطبيق القانون - ما يعد كذلك
⚖️ عيوب التدليل - الفساد فى الاستدلال - ما يعد كذلك
⚖️ اجراءات رفع الدعوى - ميعاد رفع الدعوى - ميعاد طلب التطليق للزواج بأخرى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية فتحى محمود يوسف نائب رئيس المحكمة عبد المنعم الشهاوى وحسين السيد متولى وعلى محمد بدوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه برفض الدعوى إلى رضاء الطاعنة الضمنى بزواج المطعون ضده بأخرى المستفاد من علمها بهذا ازواج بتاريخ 21/4/1985 وعدم إقامتها دعوى التطليق إلا بتاريخ 9/10/1985 مخالفاً بذلك نص المادة 11 مكرراً من القانون رقم 100 لسنة 1985 الذى جرى على سقوط حق الزوجة في طلب التطليق بمضى سنة كامة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى مما يعيبه ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن النص في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة11مكررا من المرسوم بقانون رقم25لسنة1929المضافة بالقانون رقم100لسنة1985بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أنه "ويجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادى أو معنوى يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن إشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها، فإذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضى سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت به صراحة أوضمنا يدل على أن حق الزوجة في طلب التطليق لزواج زوجها بأخرى لا يسقط إلا بأحد طريقين الأول هو مضى سنة من تاريخ علمها به والثانى هورضائها به صراحة أو ضمنا وإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الطاعنة حال إنه لم يمضى سنة على تاريخ علمها بالزواج بأخرى على سند من رضائها الضمنى به الذى استخلصه من علمها بهذا الزواج بتاريخ1985/4/21وعدم إقامتها دعوى التطليق إلا بتاريخ1985/10/9وهو ما لا ينهض بمجرده دليلا على ذلك فإنه فضلا عن خطئه في تطبيق القانون يكون معيبا بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.