الطعن رقم 34 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1993-2-16
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة - من الحالات التى يصح فيها الاثبات بالبينة - قيام المانع من الحصول على الكتابة - من موانع الشهادة - تقدير اقوال الشهود
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - المتعة - مقدارها
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الاثبات - تقدير اقوال الشهود
⚖️ عيوب التدليل - الخطأ فى تطبيق القانون - ما يعد كذلك
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - تقدير اقوال الشهود
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية فتحى محمود يوسف نائب رئيس المحكمة عبد المنعم الشهاوى وحسين السيد متولى وعلى محمد بدوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضدها طلبت بصحيفة افتتاح الدعوى متعة تقدر بسنتين إلا أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الإبتدائى - قضى لها بمتعة تقدر بخمس سنوات - بأكثر مما طبته المطعون ضدها وبذلك يكونن قد خالف القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن أحكام القانون 100 لسنة 1985 تطلبت لإستحاق المطلقة للمتعة ألا يكون الطلاق برضاها ولا بسبب من قبلها، وإذ جاءت شهادة شاهدى المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة - والتى عول عيها الحكم المطعون عيها في قضاءه - خلواً من بيان لسبب الطلاق وما إذا كان بغير رضاها، ومن ثم تكون المطعون ضدها قد أخفقت في الإثبات، وإذ قضى لها الحكم المطعون فيه رغم ذلك بمتعة يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة في تحديد طلبات الخصم هى بما يطلب الحكم له به، فالطلب هو الذى يحدد النزاع ويجب الرجوع إليه لمعرفة إن كان القاضى قد حكم فيما طلبه الخصوم أو تجاوزها أو أهمل بعضه، ولما كان ذلك وكان البين من صحيفة الدعوى أن المطعون ضدها قد ضمنتها طلب الحكم بفرض متعة لها طبقا للقانون دون تحديدها بمبلغ معين أو مدة معينة، وإذ قضى لها الحكم المطعون فيه بمتعة تقدر بنفقة خمس سنوات، فلا يكون قد تجاوز ما طلبته المطعون ضدها ويكون قد إلتزم القانون، ولا ينال من ذلك ما أشارت إليه بصحيفة دعواها من أنها طالبت الطاعن وديا بمتعة لها سنتين قبل رفع دعواها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير أقوال الشهود وإستخلاص الواقع منها ـ على ما هو مقرر في قضاء محكمة النقض ـ هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا سلطان لأحد عليها في ذلك طالما لم تخرج بتلك الأقوال عن مدلولها.