الطعن رقم 1438 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1995-3-15
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
حجز
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التعويض عن الفعل الضار غير المشروع - الخطأ الموجب للتعويض
⚖️ الحجز الادارى - حجز ما للمدين لدى الغير
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية التقصيرية - فى الخطأ التقصيرى
⚖️ المسئولية التقصيرية - أركانها - الخطأ
⚖️ سلطة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية شكرى العميرى وعبد الرحمن فكرى نائبى رئيس المحكمة وسعيد فهيم ومحمد درويش
.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول انه تمسك في دفاعه امام محكمة الموضوع بان مفاد الفقرة الاولي من المادة 31 من قانون الحجز الاداري رقم 308 لسنة 1955 ان الحجز علي ما للمدين لدي الغير انما يقتصر علي ما يفي منه بحق الحاجز والمصروفات فيؤديه المحجوز لديه الي الحاجز او يودعه خزانة الجهة الادارية الحاجزة واذ قام البنك المطعون ضده الثاني - بحبس جميع الاموال المودعة لديه وامتنع عن صرف ما زاد منها عن الوفاء بحق الحاجز بغير سند قانوني فانه يكون قد اخطأ مما يترتب عليه الحاق الضرر به الا ان الحكم المطعون فيه اطرح هذا الدفاع واقام قضاءه بانتفاء مسئولية البنك علي سند من انه يترتب علي الحجز الاداري حبس كل مستحقاته لدي البنك وان جاوزت مقدار الدين المحجوز من اجله مما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نصوص المواد 29،31،33 من القانون رقم 308 لسنه 1955فى شأن الحجز الإداري أن حجز ما للمدين لدى الغير يتم بموجب محضر يعلن من الحاجز للمحجوز لديه يتضمن بيان المبالغ المطلوبة ونهى المحجوز لديه عن الوفاء للمحجوز عليه بما في يده وتكليف بالتقرير بما في ذمته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بمحضر الحجز فإذا كان حق الحاجز قد حل ميعاد أدائه فعلى المحجوز لديه خلال أربعين يوما من تاريخ توقيع الحجز أن يوفيه إليه أو يودعه خزانة الجهة الإدارية لذمتها أو بما أقربه إن كان أقل من دين الحاجز أما إذا كان ميعاد أدائه لم يحل ولم توقع آية حجوزات أخرى لدى المحجوز لديه فيختص الحاجز مما لدى المحجوز لديه بما يفي بدينه والمصرفات فقط . ويزول قيد الحجز بالنسبة لما زاد عن القدر المحجوز به لانتفاء الحكمة من تقرير الأثر الشامل للحجز ويصير المحجوز لدية مدين شخصيا بهذا القدر الحاجز ولا يغير من هذا النظر ما قد يترتب على رفع المحجوز علية لدعوى عدم الاعتداد بالحجز ولا يغير من أثر يمنع المحجوز لديه من الوفاء للحاجز أو الإيداع خزانه الجهة الإدارية بما يفي بدينه إذ لا أثر يمنع المحجوز لدية من الوفاء للحاجز أو الإيداع خزانه الجهة الإدارية بما يفي بدينه إذ لا أثر لهذه الدعوى على حق المحجوز عليه في استرداد ما جاوز القدر الذي اختص به الحاجز من الأموال المحجوزة لدى المحجوز لديه فإن امتنع الأخير عن الوفاء بما جاوز هذا القدر يكون مخطئا .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة مما تستقل به المحكمة الموضوع إلا أن وصف الفعل بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من مسائل القانون التي تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض .