الطعن رقم 355 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1993-2-16
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة - الطعن بالانكار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضويةأحمد مكى ومحمد جمال وأنور العاصى نواب رئيس المحكمة والسيد حشيش.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنه قضى بسقوط حقهم في التمسك بالدفع بالجهالة تأسيساً على أنهم ناقشوا موضوع المحررين قبل إبدائه في حين إن الثابت بالأوراق أن مناقشتهم لموضوع المحررين كانت بعد التمسك بالدفع مما يعيبه ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في الفقرة الثالثة من المادة14من قانون الإثبات يدل ـ وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ـ أن مناقشة المحرر ممن أحتج عليه به تفيد التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة وهى تعتبر كذلك متى تمت قبل الدفع بالإنكار أو الجهالة،وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين لم يبدوا أى دفاع أمام محكمة أول درجة وتمسكوابالدفع بالجهالة في السبب الأول من صحيفة الإستئناف ولم يعرضوا لموضوع سند المديونية إلا بعد ذلك وهو ما لا يعد منهم مناقشة لموضوع المحررين قبل الدفع بالجهالة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبوله تأسيسا على أنهم ناقشوا موضوع المحررين قبل التمسك به يكون قد خالف الثابت بالأوراق.