⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 201 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1993-2-16 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - الزواج - طاعة
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الاثبات - تقدير اقوال الشهود
⚖️ اجراءات رفع الدعوى - طريقة رفع الدعوى - منازعات الطاعة حال قيام الزوجية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية فتحى محمود يوسف وسعيد غريانى نائبى رئيس المحكمة وحسين السيد متولى وعلى محمد بدوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي بيان ذلك تقول إن المحكمة الاستئنافية استندت في قضائها برفض دعوى الإعتراض على الطاعة إلى أن نص المادة 11 مكرراً ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 سرى على كل زوجة مدخول بها رغم أن عبارة النص صريحة في أنه لا يسرى علىالزوجة غير المدخول بها وهو ما يعيب الحكم امطعون فيه بما يستوجب نقضه. وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم عول في قضائه علىالحكمين رقمى 5382 سنة 1986، 573 سنة 1987 جنح الشرق ببراءة المطعون ضده من تهمة التبديد التى نسبتها إليه الطاعنة مع أن هذين الحكمين مطعون عليهما بالاستئناف ولا حجية لهما، كما أخذ الحكم بشهادة شاهدى المطعون ضده رغم أن أقوالهما لا تنفى ما شهد به شاهديها ولا تؤدى إلى ما خلص إليه الحكم من أن المذكور أمين عى نفسها وماها وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة11مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم25لسنة1929المضافة بالقانون رقم100لسنة1985على أنه"إذا إمتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الإمتناع وتعتبرممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها وعليه أن يبين في هذا الإعلان المسكن وللزوجة الإعتراض على هذا أمام المحكمة الإبتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الإعلان وعليها أن تبين في صحيفة الإعتراض الأوجه الشرعية التى تستند إليها في إمتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول إعتراضها ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ إنتهاء ميعاد الإعتراض إذا لم تتقدم به في الميعاد.." يدل على أن الحكم الذى أورده هذا النص في خصوص ما يتبع في دعوة الزوج زوجته في طاعته وإعتراضها على ذلك أمام المحكمة الإبتدائية إنما هو من قواعد الإختصاص ومسائل الإجراءات ويسرى على جميع منازعات الطاعنة حال قيام الزوجية دخل بالزوجة أم لا بما لا مساغ معه للقول بوجوب قصر نطاق سريان حكم هذا النص على الإعلان لدعوة الزوجة للدخول بها للطاعة دون غيرها ذلك أنه لما كان النص عاما وصريحا في دلالته على مواد الشارع منه فلا محل لتقييده أو تأويله فضلا عن أنه لا تلازم شرعا بين ما يولده عقد النكاح الصحيح من حق الزوج على زوجته في الطاعنة عند عدم قيام المانع وبين الدخول في الزوجية الصحيح إستيفاء لحق مقصود بالنكاح ولا يؤثر في صحته عدم حصوله في منزل الزوجية، ثم إن المقرر في الفقه الحنفى أن خروج الزوجة من بيت زوجها دون إذن منه أو إمتناعها عن تسليم نفسها إليه بعد طلبها وعدم إنتفائها إلى بيت الزوجية دون مبرر شرعى سواء أكانت قد جاءت إليه من قبل أو لم تجئ إليه بداءة عد ذلك نشوذا مسقطا لنفقتها وهو ذات الحكم الذى أورده نص الفقرة الأولى من المادة11مكر ثانيا المشار إليها، هذا وإذ إختص المشرع الزوجة الدخول بها بالمتعة دون غيرها فقد نص على ذلك صراحة على ما أورده نص المادة18مكرر من المرسوم بقانون رقم25لسنة1929المضافة بالقانون رقم100لسنة1985.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير أقوال الشهود وإستخلاص الواقع منها وسلطة الترجيح بين البنات وإستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها هو ما تستقل به محكمة الموضوع طالما لم تخرج عن مدلولها.