⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4864 لسنة 64 قضائية

النقض المدني 1995-3-13 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - الوكالة فى عقد الايجار
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ آثار العقد - قوة العقد الملزمة بالنسبة للاشخاص - انصراف أثر العقد الذى يبرمه الوكيل الى الموكل
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى عقد الوكالة
⚖️ اثار الوكالة بالنسبة للغير الذى تعاقد معه الوكيل - الوكالة المستترة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لثبوت الوكالة أو نفيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية الهام نجيب نوار وسيد محمود يوسف ولطف الله ياسين جزر نواب رئيس المحكمة ويحيى جلال.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه انه تمسك امام محكمة الموضوع بانه مستأجر اصلي لعين النزاع دون شقيقه المطعون ضده الاول الذي حرر عقد الايجار باسمه لصالح والدته واشقائهم ومنهم الطاعن - باعتباره كبير الاسرة والوكيل المستتر عنهم ودلل الطاعن علي ذلك بان المطعون ضده الاول لم يقم بعين النزاع منذ بدء الايجار وان له مسكنه المستقل الذي ينفرد به . فالتفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهري ايرادا وردا فشابه القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من يعتبر أسمه ليس إلا وكيلا عن من أعاره وحكم كل وكيل فيمتنع عليه قانونا أن يستأثر لنفسه بشيء وكل في أن يحصل عليه لحساب موكله ولا فارق بينه وبين غيره من الوكلاء إلا من ناحية أن وكالته مستترة ومن شأن هذه الوكالة أن ترتب في العلاقة بين الموكل والوكيل جميع الآثار التي ترتبها الوكالة السافرة فيصبح الوكيل فيما يجريه من عمل مع الغير نائبا عن الموكل وتنصرف أثاره إليه فيكسب كل ما ينشأ عن العقد من حقوق ولا يكسب الوكيل من هذه الحقوق شيئا ولا يكون له أن يتحيل بأية وسيلة للاستئثار بالصفقة دون موكله فإذا كان التعاقد يتعلق بعقد إيجار فإن الأصيل دون الوكيل الانتفاع بالعين المؤجرة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ثبوت قيام تلك الوكالة أو نفيها من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها اصل ثابت في الأوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده باعتباره الأخ الأكبر الذي كان يتولى إدارة شئون الأسرة استأجر شقة النزاع نائبا عن والدته وعن والدته وعن الطاعن وباقي أشقائه وإنهم المستأجرون الأصليون لها وبأن المطعون ضده الأول لم يقم في عين النزاع وإنما أقام في مسكن آخر منذ بدء الإجارة في عام 1965 في حين أن الطاعن هو المقيم بها منذ هذا التاريخ مع والدته وباقي أخوته ثم أستقل بها بعد وفاة والدته وترك باقي أخوته لها واستدل على ذلك بما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى وما قدمه من مستندات وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع إيرادا وردا رغم إنه دفاع جوهري من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور .