الطعن رقم 792 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1993-2-15
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظام العاملين بالقطاع العام - الترقية - الترقية بالاختيار الى وظائف الدرجة الاولى فما فوقها فى ظل القانون 48 لسنة 1978
⚖️ نظام العاملين بالقطاع العام - الترقية - قواعد وضوابط الترقية - مسائل عامة
⚖️ نظام العاملين بشركات القطاع العام - الترقية - الترقية بالاختيار الى وظائف الدرجة الاولى فما فوقها فى ظل القانون 48 لسنة 1978
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد السعيد رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية حماد الشافعى وعبد القادر عثمان وعزت البندارى نواب رئيس المحكمة ومصطفى جمال الدين.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام أوجب أن تتم الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها بالإختيار ويستهدى في ذلك بما يبديه الرؤساء في المرشحين للترقية وأنها راعت عند إجراء حركة الترقيات الأحكام والمعايير المنصوص عليها في هذا القانون والمادة الرابعة من قرار رئيس الوزراء رقم 1007 لسنة 8 حيث قامت بترقية المسترشد به من الوظيفة التى تسبق الوظيفة المرقى إليها في ذات المجموعة النوعية الفرعية التى ينتمى إليها (إداة حسابات الإنتاج) فضلاً عن أنه - طبقاً للائحة الشركة - يفضل المطعون ضده لإجتياز الدورات التدريبية التى تؤهله لشغل الدرجة المطالب بها، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه رغم ذلك إلى ترقية المطعون ضده إلى الدرجة الأولى تأسيساً على ما ورد بتقرير الخبير أنه أكبر سناً رغم انتمائه إلى مجمع نوعية فرعية خلاف تلك التى ينتمى إليها المسترشد به فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل النص في المادتين33،34من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم48لسنة1978على أن ترقية العاملين في شركات القطاع العام إنما تحكمها الضوابط والمعايير التى يضعها مجلس إدارة كل شركة ولا تتم إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمى للشركة تتوافر فيمن يرشح للترقية إليها إشتراطات شغلها بمراعاة المعايير التى يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء وأن الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها تكون بالإختيار ويستهدى في هذا الصدد بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظيفة وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الإمتياز للمفاضلة بين المرشحين وقد جعل القانون من عناصر المفاضلة كفايتهم وحسن إدارتهم بالعمل الذى يكون محلا للترقية والقدرة علىالإضطلاع بمسئولياته والإستعدادات الشخصية لمواجهة الأمور والمشكلات وما يتحلى به كل منهم من مزايا وصفات وغير ذلك من العناصر التى تختلف بإختلاف الوظيفة المطلوب الترقية إليها وصولا لإختيار الأكثر كفاية وصلاحية لشغلها وهو أمر خاضع لتقدير جهة العمل تستقل به حدود تلك الضوابط بلا معقب متى خلا قرارها من عيب الإنحراف بالسلطة أو سوء إستعمالها.